التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4164
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41641 تشرين الثاني 2020

اجراءات التقدم للرخصة أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى الامين على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة المحددة فيه. ب- على مقدم الطلب أن يكون مستوفياً لشروط ومتطلبات ترخيص مزاولة المهن المماثلة وفقاً لما هو معمول به في الامانة. ج- على مقدم الطلب أن يقدم تعهداً بالسماح لموظفي الأمانة بالقيام بالإجراءات اللازمة للتفتيش على المنزل وفقاً لما هو متبع في ترخيص المهن المماثلة في المناطق ذات التنظيم التجاري وذلك لأغراض الترخيص والتجديد والتحقق من الشكوى. د- لا تمنح الرخصة لمقدم الطلب الا اذا توافرت به الشروط التالية: 1. أن يكون مقيماً في نفس المنزل المطلوب ترخيص ممارسة المهنة من داخله وارفاق ما يثبت ذلك. 2. أن يقدم ما يثبت انه مالك او مستأجر للمنزل المنوي مزاولة المهنة فيه، او انه احد افراد عائلة المالك او المستأجر القاطنين معه، وان يرفق ما يثبت ذلك، وان يرفع موافقة مالك العقار الخطية على استعمال المنزل لغايات ممارسة المهنة المطلوب ترخيص مزاولتها اذا كان المنزل مستأجراً. 3. أن لا يكون حاصلاً على أي رخصة مهن أخرى. 4. اذا كان مقدم الطلب أحدى الشركات المنصوص عليها في المادة (6/ب) من هذه التعليمات فيجب ان تحدد مكان الرخصة في منزل أحد الشركاء على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البنود (1 و 2 و 3) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية