التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5736، ص 3455
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 345522 أيلول 2021

‌أ. يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة مدى موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي حال تبين للعضو عدم موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة فإنه يعرض الأمر على اللجنة وتقوم اللجنة بعرض رأيها على المجلس ويكون رأيهم ملزما للمجلس من الناحية الشرعية. ‌ب. يجوز للمجلس في حال تباين وجهات النظر الشرعية وعدم قناعته برأي اللجنة عرض الأمر على مجلس الإفتاء ويكون رأي مجلس الإفتاء ملزما للجميع . ‌ج. تقدم اللجنة للمجلس تقريراً سنوياً عن جميع أعمالها وأنشطتها خلال تلك السنة.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5736، ص 3455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية