الجريدة الرسميةالعدد 5736ص 345522 أيلول 2021
أ. يحق لأي عضو من أعضاء اللجنة طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة مدى موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفي حال تبين للعضو عدم موافقته لأحكام ومبادئ الشريعة فإنه يعرض الأمر على اللجنة وتقوم اللجنة بعرض رأيها على المجلس ويكون رأيهم ملزما للمجلس من الناحية الشرعية.
ب. يجوز للمجلس في حال تباين وجهات النظر الشرعية وعدم قناعته برأي اللجنة عرض الأمر على مجلس الإفتاء ويكون رأي مجلس الإفتاء ملزما للجميع .
ج. تقدم اللجنة للمجلس تقريراً سنوياً عن جميع أعمالها وأنشطتها خلال تلك السنة.