التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5197، ص 283
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5197ص 28316 كانون الثاني 2013

لمقاصد هذه التعليمات يقصد بالنتائج الكاملة اينما وردت البيانات التفصيلية التالية: 1. اعداد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم في كل دائرة انتخابية وكل صندوق. 2. اسماء الفائزين على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة المحلية وصناديقها. 3. اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء. 4. عدد الاصوات الكلي التي حصلت عليها كل قائمة، وعدد المقاعد المخصصة لكل قائمة فائزة.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5197، ص 283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية