التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5197، ص 283
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5197ص 28316 كانون الثاني 2013

‌أ- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، فتعتبر نتائج نهائية لتلك الدوائر. ‌ب- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للنساء فتعتبر نتائج نهائية. ‌ج- إذا قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، فتعتبر نتائج نهائية.

الإحالة

المادة 9 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5197، ص 283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية