التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5197، ص 283
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5197ص 28316 كانون الثاني 2013

يسمح للفئات التالية بالتواجد داخل مقر عمل اللجنة الخاصة على أن يتم تسجيل اسم كل منهم، والجهات التي يتبعون لها في سجل خاص يعد لهذه الغاية: أ‌- المفوض المعتمد لكل قائمة عامة. ب‌- المرشحة على المقاعد المخصصة للنساء. ج- المراقبين المحليين والدوليين المعتمدين خصيصاً لدخول مقر عمل اللجنة. د- الإعلاميين المعتمدين خصيصاً لدخول مقر عمل اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 2013 التعليمات التنفيذية الخاصة بإعلان النتائج وتنظيم الاعتراضات بشأنها صادرة استنادا لأحكام الفقرة (م) من المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5197، ص 283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية