الجريدة الرسميةالعدد 5197ص 28316 كانون الثاني 2013
أ- يشكل المجلس، اللجنة الخاصة، المنصوص عليها في المادة (50) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله، من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، للقيام بالمهام التالية:
1. تدقيق النتائج الأولية ومراجعتها إحصائياً للتأكد من عدم وجود اختلالات فيها، وتقديم التوصيات في ضوء تلك المراجعة، حسب الحاجة؛ الى المجلس.
2. النظر في الاعتراضات المقدمة أثناء تجميع النتائج في مركز تجميع النتائج.
3. تدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس، لعرضها على المجلس.
4. تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية وإعلان أسمائهن من قبل الرئيس.
5. توزيع المقاعد المخصصة للقوائم، في الدائرة الانتخابية العامة بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة، وتعتبر نتائج أولية لانتخابات مقاعد الدائرة الانتخابية العامة، ورفعها للرئيس لعرضها على المجلس.
ب- يحق للجنة الخاصة، وحسب حاجتها، الاستعانة بمن تراه مناسباً، لمساعدتها في القيام بمهامها.