التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 5239
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 523916 نيسان 2014

لا يجوز لصاحب المنزل استخدام أكثر من عامل/ عاملة لديه، وفي حال رغبة صاحب المنزل باستقدام او استخدام عامل منزل آخر فينبغي أن يكون ضمن الحالات التالية : 1- وجود شخص في اسرة صاحب المنزل عاجز أو في حالات الاعاقة او اية امور صحية تستلزم ذلك ويتم تقديم اثبات نسبة العجز من الجهات الطبية الحكومية المعنية او لأحد والدي صاحب المنزل شريطة تقديم حجة اعالة مع مراعاة اثبات إقامة المعال في المنطقة . 2- امتلاك صاحب المنزل لمنزل مستقل او بيت لا تقل مساحة البناء عن مئتي متراً مربعاً. 3-في حال ان يكون لصاحب المنزل اكثر من زوجة واحدة. 4-على صاحب المنزل تقديم الاثباتات الرسمية التي تثبت توفر أحد الحالات الخاصة المذكورة أعلاه بالإضافة لمضاعفة القدرة المالية المطلوبة.

الإحالة

المادة 12 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية