التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 5239
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 523916 نيسان 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . النظام : نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول . المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة: سلطة المنطقة . المجلس: مجلس المفوضين . الرئيس :ئيس المجلس . المفوض : مفوض شؤون التنمية الاقتصادية و الاستثمار . المديرية: مديرية العمل والتأشيرات والإقامة في السلطة . المدير : مدير المديرية . التأشيرة: تأشيرة العمل التي تمنحها السلطة وفق أحكام النظام وهذه التعليمات. الدولة المقيدة :أي دولة مدرجة في القائمة التي تصدرها وزارة الداخلية لهذه الغاية. صاحب المنزل : كل شخص طبيعي يستقدم او يستخدم عاملاً في منزله الموجود في المنطقة. العامل:عامل او عاملة المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم والذي يعمل بصفة مستمرة في خدمة صاحب المنزل . العمل المنزلي : العمل المتعلق بالاداء الطبيعي للاسرة والتي من الممكن ان يتولاها افرادها بأنفسهم كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس واعداد الطعام ورعاية افرادها وشراء احتياجات المنزل وايصال الاولاد واعادتهم . المكتب : المكتب المرخص لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المنطقة .

الإحالة

المادة 2 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15/م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته والمادة (26) من نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم (90) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية