الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 523916 نيسان 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
النظام : نظام تأشيرة الدخول والعمل والاقامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول .
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
السلطة: سلطة المنطقة .
المجلس: مجلس المفوضين .
الرئيس :ئيس المجلس .
المفوض : مفوض شؤون التنمية الاقتصادية و الاستثمار .
المديرية: مديرية العمل والتأشيرات والإقامة في السلطة .
المدير : مدير المديرية .
التأشيرة: تأشيرة العمل التي تمنحها السلطة وفق أحكام النظام وهذه التعليمات.
الدولة المقيدة :أي دولة مدرجة في القائمة التي تصدرها وزارة الداخلية لهذه الغاية.
صاحب المنزل : كل شخص طبيعي يستقدم او يستخدم عاملاً في منزله الموجود في المنطقة.
العامل:عامل او عاملة المنزل أو الطاهي أو البستاني أو من في حكمهم والذي يعمل بصفة مستمرة في خدمة صاحب المنزل .
العمل المنزلي : العمل المتعلق بالاداء الطبيعي للاسرة والتي من الممكن ان يتولاها افرادها بأنفسهم كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس واعداد الطعام ورعاية افرادها وشراء احتياجات المنزل وايصال الاولاد واعادتهم .
المكتب : المكتب المرخص لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين وفقا لاحكام التشريعات النافذة في المنطقة .