الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021
المادة 10- واجبات إدارات المياه / الشركات
على ادارات المياه الالتزام بما يلي:
زيارة وفحص الموقع.
تصميم الوصلة وتحضير المخطط اللازم.
إختيار المقاول المعتمد والمرخص.
إصدار أمر المباشرة.
تسليم الانابيب وقطع التوصيل اللازمة.
تقوم سلطة المياه من خلال مهندس او مراقب بمراقبة تنفيذ الوصلات المنزلية وذلك من خلال التحقق من التزام المقاول بالشروط العامة:-
o تاريخ مباشرة العمل
o التنسيق مع الجهات المعنية.
o تحضير مواد الطمم.
o التحقق من اعمال الحفر.
o التحقق من تركيب الوصلة وتثبيتها.
o التحقق من فحص الضغط.
o التحقق من عملية الطمم واعادة الاوضاع كما كانت عليه سابقا.
o التحقق من تطبيق شروط السلامة العامة
اصدار امر الاستلام من اللجنة (المهندس المشرف).
دفع المستحقات المالية للمقاول.