التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

المادة 10- واجبات إدارات المياه / الشركات على ادارات المياه الالتزام بما يلي:  زيارة وفحص الموقع.  تصميم الوصلة وتحضير المخطط اللازم.  إختيار المقاول المعتمد والمرخص.  إصدار أمر المباشرة.  تسليم الانابيب وقطع التوصيل اللازمة.  تقوم سلطة المياه من خلال مهندس او مراقب بمراقبة تنفيذ الوصلات المنزلية وذلك من خلال التحقق من التزام المقاول بالشروط العامة:- o تاريخ مباشرة العمل o التنسيق مع الجهات المعنية. o تحضير مواد الطمم. o التحقق من اعمال الحفر. o التحقق من تركيب الوصلة وتثبيتها. o التحقق من فحص الضغط. o التحقق من عملية الطمم واعادة الاوضاع كما كانت عليه سابقا. o التحقق من تطبيق شروط السلامة العامة  اصدار امر الاستلام من اللجنة (المهندس المشرف).  دفع المستحقات المالية للمقاول.

الإحالة

المادة 10 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية