التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

- منهجية منح شهادة الاعتماد " مهني تنفيذ وصلات المياه المنزلية" • يسمح لكل مهني يحمل اعتماد "شهادة مهني تنفيذ وصلات منزلية" صادرة من قبل سلطة المياه بالعمل في مجال وصلات المياه المنزلية. • يجب على كل مهني ممن يرغب في العمل بهذا المجال وغير حاصل على الاعتماد أن يتقدم بطلب لحضور "دورة تدريب وتأهيل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية" للحصول على هذا الاعتماد. • يجب ان يكون مقدم الطلب اردني الجنسية ولديه سنتان على الأقل خبرة في اعمال شبكات المياه (مواسرجي). (خريج ثانوية صناعية أو مركز تدريب متخصصة) . • لا يسمح للمهني الذي تم إلغاء اعتماده " الشهادة" له التقدم للحصول على الاعتماد إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الالغاء. • يجب تعبئة الطلب (حسب النموذج المرفق-2) ويتم تقديمه الى إدارة المياه ذات العلاقة (او مركز تدريب المياه). • يتم تدقيق الطلبات المقدمة من قبل مديرية التدريب/المركز وتعطى الموافقة للذين تنطبق عليهم الشروط. • يتم تحويل الطلبات الموافق عليها لدفع البدل حسب المادة (19) . • تتوفر نماذج الطلبات لدى مديرية التدريب وفي مكتب خدمة الجمهور/ المركز - سلطة المياه.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية