التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

بدل دورات التدريب "لأول مرة" • يسدد المشارك الذي تم قبوله للتدريب بدل التدريب والمحددة من قبل سلطة المياه إلى صناديق التحصيل التابعة لسلطة المياه. • قيمة البدل (215) مئتان و خمسة عشر دينارا أردنياً شاملة بدل اصدار الشهادة . • يجب ابراز قسيمة الدفع عند بدء التدريب.

الإحالة

المادة 19 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية