التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

- واجبات المدربين في سلطة المياه على المدربين الذين تم اعتمادهم من قبل سلطة المياه الواجبات التالية: 1. وضع الخطط السنوية لبرنامج التدريب. 2. مراجعة وتحديث مناهج ومراجع التدريب. 3. تحضير المتطلبات الضرورية من مواد التدريب. 4. صيانة الآليات والمعدات دوريا لتكون صالحة للتدريب. 5. تنفيذ دورات التدريب حسب البرنامج المعد مسبقا . 6. تحضير ومراجعة مواد الاختبار النظري لكل امتحان . 7. تحضير ومراجعة طرق التأهيل العملي . 8. رصد علامات امتحان التأهيل .

الإحالة

المادة 23 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية