التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

طريقة اعتماد المقاولين 4-1 طلبات الاعتماد يجب أن يرفق المقاول المرخص مع طلب التسجيل جميع الوثائق المطلوبة والمدرجة أدناه لغايات اعتماده كـ "مقاول مرخص لتنفيذ وصلات المياه المنزلية" والتي تثبت بتوفر جميع الشروط المذكورة في المادة (3) ويقدم طلبه من خلال لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارة المياه وكما يلي :- 1) ارفاق نسخة من الاعتماد الرسمي لمكتب المقاول. 2) ارفاق نسخة تصنيف الأشغال العامة . 3) قائمة بأسماء المهندسين وأفراد الكادر الفني والمهني المؤهل. 4) السيرة الذاتية للمقاول المسؤول عن العمل. 5) نسخ من شهادة المزاولة للكادر الفني والمهني المؤهل للوصلات المنزلية (مهني واحد على الاقل). 6) قائمة بالآليات والمعدات . 7) شهادة من البنك تثبت الملاءة المالية (حسب البند 6) من المادة (3) في هذه التعليمات. 8) اثبات عضوية في نقابة المقاولين الاردنية . 4-2 ترشيح المقاولين للحصول على رخصة عمل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية يتم ترشيح المقاولين للحصول على رخصة عمل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية من قبل إدارات المياه كما يلي : المرحلة الاولى: التقييم حسب الوثائق المرفقة بالطلب • تقوم لجنة وصلات المياه المنزلية الموجودة في كل إدارة مياه بالتدقيق والتحقق من الوثائق التي يتم تقديمها. المرحلة الثانية: التحقق من وجود المكتب والماكينات / المعدات المطلوبة • بعد ان يجتاز المقاول المرحلة الاولى من التقييم ، تقوم لجنة وصلات المياه المنزلية بالكشف الحسي على مكاتب المقاولين والاليات والمعدات لديهم وبيان مطابقتها للشروط المطلوبة في المادة (3) من هذه التعليمات. 4-3 الموافقة وتبليغ المقاول • في حال اجتاز المقاول التقييم للمرحلتين اعلاه ، يتم الموافقة على تسجيلهم لدى ادارة المياه ذات العلاقة، ويتم ابلاغهم خطياً بكتاب رسمي من ادارة المياه المعنية.

الإحالة

المادة 4 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية