التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

تسجيل اعتماد المقاولين • المقاولون الذين يتم اختيارهم والموافقة عليهم في المادة (4) اعلاه، يمكنهم التسجيل كمقاولين مرخصين لدى إدارات المياه حسب موقعهم الجغرافي. • يجب أن يحضر المقاول المسموح له بالتسجيل كفالة بنكية بمقدار 1500 دينار اردني . • مدة سريان الكفالة سنة واحدة تجدد تلقائيا. • يحق للمقاول أن يسجل في اكثر من موقع مقابل كفالة بنكية لكل إدارة مياه يسجل فيها. • يقدم المقاول صاحب الطلب تعهد خطي بالالتزام بشروط وبنود آلية تنفيذ اشتراكات المياه الجديدة لدى سلطة المياه/ شركات المياه • تصدر سلطة المياه رخصة للمقاول تسمح له بالتسجيل والعمل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية