التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

تقييم أداء المقاول المعتمد يجب تقييم أداء كل مقاول معتمد (سنوياً) وحسب مؤشرات معينة تعدها لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه. (حسب النموذج المرفق -1). • يجب أن يتم التقييم من خلال المؤشرات التالية : 1) هل قام مهندس المقاول بتنظيم والاشراف على جميع الاعمال بما في ذلك فحص موقع التنفيذ ؟ . 2) هل تم التنفيذ من قبل مهني مؤهل و معتمد ؟ 3) هل تواجد المهني المؤهل خلال عملية التنفيذ ؟ 4) هل تواجد مهندس /مراقب/ من طرف المقاول في موقع العمل اثناء التنفيذ ؟. 5) تقييم الأداء الكلي لعملية التنفيذ . 6) إنهاء العمل في الوقت المحدد. 7) هل كان التنفيذ حسب المواصفات والمخططات ؟ 8) استخدام وسائل السلامة العامة . 9) التوثيق . • تقوم لجنة وصلات المياه المنزلية بالتدقيق على هذه المؤشرات وتحتفظ بها كقاعدة بيانات عند إتمام تنفيذ كل وصلة منزلية. • يجب عمل التقييم لكل فقرة في التقييم من ثلاث درجات (جيد، مقبول، سيئ) بحيث تنعكس نتائج التقييم على ترتيب توزيع العقود على المقاولين للسنة التالية. • في حالة وجود مخالفات في تنفيذ الوصلات يتم تنبيه المقاول خطيا ، وإذا تكررت المخالفة يتم حرمانه من تنفيذ الوصلات المنزلية لمدة ثلاثة أشهر واذا تكررت المخالفة يتم الحرمان للسنة الحالية و يتم تسييل الكفالة.

الإحالة

المادة 7 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية