التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

- امتحان التأهيل للحصول على الاعتماد" الشهادة". 14-1 طريقة الامتحان يتكون الامتحان من امتحان نظري و عملي : (1) الامتحان النظري ويشمل المواضيع كما هي في المادة 13 بند 4 . (2) الامتحان العملي و يشمل : o تجميع الوصلة كما هو مبين في الشكل أدناه o تقنية التوصيل. أ. تجميع الوصلة حسب متطلبات الدورة التدريبية يجب على كل متدرب اكمال تنفيذ الوصلة المنزلية بصورة صحيحة وحسب متطلبات الدورة التدريب. ب. فحص المهارة • الربط بواسطة وصلة (PUSH FIT) الكبس المباشر • الربط عن طريق الصهر الكهربائي (التناكبي) • مهارات استعمال قطع الأنابيب والقطع ذات الأقطار الصغيرة. • على المتدربين إتقان مهارات الربط والتوصيل المذكورة أعلاه وبصورة صحيحة. 14-2 علامات النجاح • المتدربون الذين يجتازون الاختبار النظري والعملي بمعدل 70% فأكثر يتم منحهم شهادة التأهيل كـ " فني مؤهل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية". • يتم إعلان أسماء المشاركين الذين اجتازوا الامتحان وحصلوا على الشهادة يتم في مركز تدريب سلطة المياه وفي ادارات المياه المعنية.

الإحالة

المادة 14 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية