التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

- التعاريف والمصطلحات 1) وصلة المياه المنزلية : هي الأنابيب والقطع والصمامات (المحابس) وعدادات المياه وأي مواد أخرى لتوصيل المياه من شبكة توزيع المياه إلى الزبائن وتعرف بانها الجزء بين نقطة الربط على خط التوزيع في الشارع العام الى عداد المياه و كما هومبين في الرسم التالي : التوصيل التقليدي لوصلة المياه المنزلية 2) المقاول المعتمد لتنفيذ وصلات المياه المنزلية : هو الشخص المؤهل مهنياً بالعمل في تنفيذ وصلات المياه المنزلية والمعتمد لدى سلطة المياه . 3) المهني المعتمد لتنفيذ وصلات المياه المنزلية: هو من أكمل متطلبات دورة التدريب بنجاح واجتاز اختبارالاعتماد المبينة في هذه التعليمات . يجب ان يكون المهني المعتمد لدى المقاول المرخص مسؤولا عن جميع عمليات تنفيذ وصلات المياه المنزلية في الموقع وبإشراف كوادر سلطة المياه. 4) لجنة وصلات المياه المنزلية : هي لجنة يعينها أمين عام سلطة المياه وتسمى لجنة الوصلات المنزلية تتألف من المهندسين في الوحدات التنظيمية (المشتركين، التشغيل والصيانة والأقسام الأخرى ذات العلاقة) بحيث تكون من مهامها مسؤولية إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المقاولين الراغبين بالعمل في تنفيذ وصلات المياه المنزلية ومن مهامها أيضاً تقييم أداء وعمل المقاولين في هذا المجال وحسب هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية