التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021

- شروط إلغاء الرخصة (شهادة تنفيذ وصلات المياه المنزلية) 1. المخالفات التي توجب إلغاء الرخصة "الشهادة". o اذا قام بإعمال تنفيذ وصلة منزلية بأقل من المعايير والموصفات المعمول بها. o اذا تسبب بإضرار بالغة لمنشآت أو تجهيزات سلطة المياه أو الممتلكات الشخصية للزبائن او المؤسسات العامة. o اذا قام أو ساعد بعمل وصلات غير قانونية o اذا اقترف أية جرم تعتقد سلطة المياه بأنه غير مناسب ان يبقى حاملا لهذا الاعتماد "الشهادة". 2. للأمين العام لسلطة المياه أو أية هيئة مخولة من قبله جميع الحقوق بالغاء الاعتماد "الشهادة".

الإحالة

المادة 21 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية