الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021
- شروط إلغاء الرخصة (شهادة تنفيذ وصلات المياه المنزلية)
1. المخالفات التي توجب إلغاء الرخصة "الشهادة".
o اذا قام بإعمال تنفيذ وصلة منزلية بأقل من المعايير والموصفات المعمول بها.
o اذا تسبب بإضرار بالغة لمنشآت أو تجهيزات سلطة المياه أو الممتلكات الشخصية للزبائن او المؤسسات العامة.
o اذا قام أو ساعد بعمل وصلات غير قانونية
o اذا اقترف أية جرم تعتقد سلطة المياه بأنه غير مناسب ان يبقى حاملا لهذا الاعتماد "الشهادة".
2. للأمين العام لسلطة المياه أو أية هيئة مخولة من قبله جميع الحقوق بالغاء الاعتماد "الشهادة".