الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35521 أيلول 2021
تقييم أداء المقاول المعتمد
يجب تقييم أداء كل مقاول معتمد (سنوياً) وحسب مؤشرات معينة تعدها لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه. (حسب النموذج المرفق -1).
• يجب أن يتم التقييم من خلال المؤشرات التالية :
1) هل قام مهندس المقاول بتنظيم والاشراف على جميع الاعمال بما في ذلك فحص موقع التنفيذ ؟ .
2) هل تم التنفيذ من قبل مهني مؤهل و معتمد ؟
3) هل تواجد المهني المؤهل خلال عملية التنفيذ ؟
4) هل تواجد مهندس /مراقب/ من طرف المقاول في موقع العمل اثناء التنفيذ ؟.
5) تقييم الأداء الكلي لعملية التنفيذ .
6) إنهاء العمل في الوقت المحدد.
7) هل كان التنفيذ حسب المواصفات والمخططات ؟
8) استخدام وسائل السلامة العامة .
9) التوثيق .
• تقوم لجنة وصلات المياه المنزلية بالتدقيق على هذه المؤشرات وتحتفظ بها كقاعدة بيانات عند إتمام تنفيذ كل وصلة منزلية.
• يجب عمل التقييم لكل فقرة في التقييم من ثلاث درجات (جيد، مقبول، سيئ) بحيث تنعكس نتائج التقييم على ترتيب توزيع العقود على المقاولين للسنة التالية.
• في حالة وجود مخالفات في تنفيذ الوصلات يتم تنبيه المقاول خطيا ، وإذا تكررت المخالفة يتم حرمانه من تنفيذ الوصلات المنزلية لمدة ثلاثة أشهر واذا تكررت المخالفة يتم الحرمان للسنة الحالية و يتم تسييل الكفالة.