الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021
أ. يسمح باستعمال الابنية القائمة أو انشاء الابنية لغايات ( الفنادق و النزل والشقق المفروشة والأجنحة الفندقية ، المدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال ، المستشفيات مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها ) في منطقة السكن من الفئات ( أ ، ب ، ج ، د) شريطة موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب ووفقاً لاحكام النظام .
ب. يسمح باستعمال الابنية القائمة أو انشاء الابنية لغايات ( الفنادق ، المدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال ، المستشفيات ، مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها ) في منطقة السكن الشعبي شريطة موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب ووفقاً لاحكام النظام .