التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021

أ. يسمح باستعمال الابنية القائمة أو انشاء الابنية لغايات ( الفنادق و النزل والشقق المفروشة والأجنحة الفندقية ، المدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال ، المستشفيات مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها ) في منطقة السكن من الفئات ( أ ، ب ، ج ، د) شريطة موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب ووفقاً لاحكام النظام . ب. يسمح باستعمال الابنية القائمة أو انشاء الابنية لغايات ( الفنادق ، المدارس ودور الحضانة ورياض الاطفال ، المستشفيات ، مراكز التربية و الرعاية الخاصة و دور المسنين و ما في حكمها ) في منطقة السكن الشعبي شريطة موافقة اللجنة على الاستعمال المطلوب ووفقاً لاحكام النظام .

الإحالة

المادة 6 من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية