التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3566
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35661 أيلول 2021

للجنة ممارسة الصلاحيات التالية : 1. تحديد اراضي أو ابنية أو شوارع لغايات عدم منح أي رخصة عليها . 2. تحديد أو اضافة اية غايات يمكن ممارستها في المحل على ان تنسجم مع وصف المهنة المرخصة أو المطلوب ترخيصها - الوارد في الماده ( 3 ) من هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 9 من التعليمات الخاصة برخص المهن للخدمات المحلية اليومية في المناطق السكنيه ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3566)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية