التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

يترتب على المقاول عند تقديم طلب التجديد أو التعديل في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة ما يلي:- أ- أن يحتفظ بدفاتر منظمة أو محاسبة إلكترونية وفقاً للأصول المحاسبية المعتمدة، وأن يكون لديه محاسب قانوني ،وأن يكون قد أدرج اسمه في طلب التصنيف. ب- أن يقدم للدائرة بيانات مالية ختامية مبينا فيها قائمة الموجودات والمطلوبات التي تبين الأشغال التي نفذها خلال السنة السابقة لتقديم طلب التصنيف والأشغال قيد التنفيذ على أن تكون معتمدة من المحاسب القانوني. ج- أن يقدم للجنة تقريراً مالياً على النموذج المقرر يبين فيه أوضاعه المالية للمشاريع الملتزم بتنفيذها وتزويد اللجنة بأي معلومات أخرى عن وضعه المالي وتوثيقها من الجهات ذات العلاقة . د- أن يقدم للجنة الهيكل التنظيمي وأسماء مالكي الشركة وحصصهم والصلاحيات الإدارية والمالية لكل منهم، والنظام الداخلي للشركة إذا كانت مساهمة عامة أو خاصة .

الإحالة

المادة 20 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية