التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

أ - على المقاول أن يقدم للدائرة الكشوف والبيانات المتعلقة بالمركبات الإنشائية والمعدات التي يملكها على أن تكون مسجلة ومرخصة أصولياً لسنة التصنيف. ب- يشترط أن تكون المركبات الإنشائية والمعدات صالحة للاستعمال وأن تبقى ملكية المقاول لها سارية المفعول طيلة مدة التصنيف وعليه أن يعلم الدائرة عن أي تغيير في ملكيتها، وللجنة أن تنسب للوزير بإعادة النظر في تصنيف المقاول سواء قام بإعلام الدائرة عن ذلك أو حجب تلك المعلومات عنها.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية