التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

يجوز لأي شركة أو مؤسسة مقاولات فردية قائمة ومصنفة إضافة شريك جديد مؤهل وذلك لأغراض إضافة اختصاص جديد يختلف عن الاختصاص المصنفة به الشركة أو رفع درجة التصنيف وفقاً للشروط التالية :- أ- أن لا يكون شريكاً في شركة أو صاحب مؤسسة فردية غاياتها المقاولات الإنشائية أو الإسكانات أو الاستشارات الهندسية. ب- أن لا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء الجدد في رأسمال الشركة عن 25% ولا تزيد على 40%. ج- الحصول على قرار ترخيص جديد لتحويل المؤسسة الفردية إلى شركة .

الإحالة

المادة 18 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية