التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام المشتريات الحكومية. الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان. الدائرة : دائرة العطاءات الحكومية. المدير : مدير عام الدائرة. المقاول : أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام قانون مقاولي الإنشاءات. اللجنة : لجنة تصنيف المقاولين للفئات من الاولى وحتى الخامسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص. لجنة الفئة السادسة : لجنة تصنيف المقاولين في الفئة السادسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص. التصنيف : تحديد المجال والفئة والاختصاص الذي يستحقه المقاول وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات. الفئة : الدرجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المهندس : المهندس الأردني العضو في نقابة المهندسين الأردنيين. الملحق رقم (1) : المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات والملحق بهذه التعليمات. الملحق رقم (2) : جداول متطلبات تصنيف المقاولين والملحق بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية