الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام
:
نظام المشتريات الحكومية.
الوزارة
:
وزارة الأشغال العامة والإسكان.
الوزير
:
وزير الأشغال العامة والإسكان.
الدائرة
:
دائرة العطاءات الحكومية.
المدير
:
مدير عام الدائرة.
المقاول
:
أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية والمرخص والمسجل وفق أحكام قانون مقاولي الإنشاءات.
اللجنة
:
لجنة تصنيف المقاولين للفئات من الاولى وحتى الخامسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص.
لجنة الفئة السادسة
:
لجنة تصنيف المقاولين في الفئة السادسة التي يشكلها الوزير برئاسة المدير وعضوية عدد مناسب من اصحاب الخبرة والاختصاص.
التصنيف
:
تحديد المجال والفئة والاختصاص الذي يستحقه المقاول وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
الفئة
:
الدرجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المهندس
:
المهندس الأردني العضو في نقابة المهندسين الأردنيين.
الملحق رقم (1)
:
المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات والملحق بهذه التعليمات.
الملحق رقم (2)
:
جداول متطلبات تصنيف المقاولين والملحق بهذه التعليمات.