التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة منح المقاول شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة مدتها ثلاث سنوات وفقاً للشروط التالية : 1- أن تكون شهادة تصنيف المقاول سارية المفعول في المملكة عند تقديمه لطلب شهادة تصنيف للعمل خارج المملكة لأول مرة. 2- تقديم شهادات تثبت حسن الأداء في المشاريع التي تم إنجازها. ب- لغايات احتساب الخبرات التي اكتسبها المقاول من العمل خارج المملكة عليه تقديم ما يلي : 1- إثبات العمل في مجال المقاولات خارج المملكة وتصديق تلك الخبرات. 2- تقديم كشف بالآليات والمعدات التي يملكها والكوادر الفنية والإدارية العاملة لديه مصدق من السفارة الأردنية في ذلك البلد. ج- يجوز إيقاف تصنيف المقاول داخل المملكة لغايات العمل خارج المملكة بناءً على طلبه وله تمديد مدة الإيقاف . د- يتم شطب تصنيف الشركة أو المؤسسة الفردية للعمل خارج المملكة في حال ثبوت أن المقاول لا يعمل في مجال المقاولات خارجها.

الإحالة

المادة 22 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية