التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

لا يتم تصنيف أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية في الحالات التالية:- أ- إذا كانت الشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شريكاً في شركة غايتها المقاولات الإنشائية . ب- إذا كان أحد الشركاء في الشركة المراد تأسيسها شريكاً في شركة أو مالكاً لمؤسسة غايتها المقاولات الإنشائية. ج- إذا كان أحد الشركاء في الشركة المراد تأسيسها شركة استثمارية غايتها المقاولات الإنشائية. د- إذا كان المالك الوحيد للشركة أو المؤسسة المراد تأسيسها شركة استثمارية. هـ- يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الشركات أو المؤسسات المصنفة قبل صدور تعليمــات تصنيـف 2012. و- إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة او مؤسسة غايتها الاستشارات أو الخدمات الهندسية. ز- 1- إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة فردية من غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية باستثناء الشركاء المساهمين في الشركات المساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين. 2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة الشركات المصنفة والتي يمتلك الشريك أو الشركاء فيها شركة اسكانات بحيث تعطى مهلة لتصويب أوضاعها وفقاً لهذه المادة لغاية 31/12/2023 .

الإحالة

المادة 26 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية