التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

يشترط لتصنيف شركة مقاولات أردنية يشارك فيها مقاول أجنبي ما يلي :- أ- سريان مفعول تصنيف شركة المقاولات الأردنية. ب- توافر الخبرة المقررة بموجب هذه التعليمات لدى الشريك الأردني بنسبة لا تقل عن (50%) من الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف فيها. ج- تقديم الشريك الأجنبي ثلاثة أضعاف الخبرة المطلوبة للفئة الأعلى المطلوب التصنيف فيها مصدقة حسب الأصول من السفارات الأردنية إذا كانت المشاريع خارج المملكة . د- توافر الأجهزة الفنية والإدارية والمالية المقررة لدى المقاول بموجب هذه التعليمات وأن يكون للشريك الأجنبي ممثل مقيم في المملكة طيلة مدة التصنيف وذلك لغايات المسؤوليات القانونية للشركة والالتزامات المترتبة عليها وأن يكون المهندسون الأجانب مسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين. هـ - قيام الشريك الأجنبي بتحويل كامل حصته من رأس المال المدفوع بالعملة الأجنبية من خلال بنك محلي معتمد. و- وجود مصلحة عامة في تصنيف هذه الشركة.

الإحالة

المادة 28 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية