التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 855
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8552 شباط 2020

تلغى تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2012. الملحق رقم ( 1 ) تعريف المجالات والاختصاصات لأشغال المقاولات أ- المجال الأول : (طرق) ويشمل الاختصاصات التالية :- اختصاص (إنشاء وصيانة الطرق) : إنشاء طرق بجميع أنواعها من فتح وتعبيد وتزفيت ويشمل العمل الأعمال الترابية والسدود والفرشيات والجسور والعبارات والخلطات الاسفلتية وجدران الطرق الاستنادية والدهان والإشارات الإرشادية والتحذيرية وكذلك إنشاء تدابير صيانة التربة وحمايتها من الانجراف والانزلاق والانقلاب وتشمل صيانة الطرق الصيانة الوقائية والصيانة الروتينية بما في ذلك تنظيف الجزر الوسطية والخنادق والمنشآت المائية والخرسانية والجسور وصيانة وتنظيف عناصر السلامة المرورية إضافة إلى تركيب الإشارات والشواخص المرورية وتقديم وتوريد وتنفيذ الدهان الساخن الأبيض والأصفر والحواجز المعدنية الواقية وغيرها من الأعمال الخاصة بصيانة وإدامة الطرق وتشمل أعمال كشط الخلطة الإسفلتية وإعادة تنفيذ فرشيات الطرق وطبقات الرصف والخلطات الإسفلتية. اختصاص ( خلطات اسفلتية ): تجهيز وتنفيذ خلطات اسفلتية للطبقات الرابطة والسطحية وصيانتها. اختصاص ( أشغال خرسانية / جسور وتقاطعات وأنفاق ): إنشاء جسور وتقاطعات وأنفاق والإنشاءات الخرسانية الثقيلة والمتخصصة وصيانتها. اختصاص العبارات والجدران الاستنادية : يشمل هذا الاختصاص إنشاء العبارات والجدران الاستنادية لأعمال الطرق وصيانتها. ب- المجال الثاني ( أبنية ) ويشمل الاختصاصات التالية : 1- اختصاص (إنشاء الأبنية) إنشاء المباني بجميع أنواعها، بما في ذلك أشغال البنية التحتية والتمديدات الخاصة بالمباني وصيانتها. 2- اختصاص (أبنية جاهزة) إنشاء مبان من عناصر خرسانية مسبقة الصنع ويشمل العمل تصنيع العناصر وتركيبها وإنشاء الأساسات وأشغال التكملة والتمديدات للمباني الجاهزة للاستعمال وصيانتها و/او إنشاء مبان من المواد المعدنية أو المبلمرة بحيث تكون جاهزة للاستعمال ويشمل الاختصاص صيانة تلك المباني ويشترط أن يكون المقاول مالكاً للمصنع الذي تجهز فيه هذه الأشغال. 3- اختصاص منشآت معدنية إنشاء منشآت ومبان معدنية متكاملة من أساسات وهياكل وتمديدات وتكملات بحيث تكون جاهزة للاستعمال. 4- اختصاص ( صيانة الأبنية ): يشمل هذا الاختصاص الصيانة الدورية والوقائية للأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والصحية متضمناً كل ما يتعلق بعناصر المبنى. ملاحظة: لغايات تعديل التصنيف تحسب 20% من قيمة أعمال إدامة الصيانة حداً أعلى من قيمة فرق الخبرات المطلوبة للفئة. 5- اختصاص أعمال الديكور: يشمل هذا الاختصاص إنشاء جميع أعمال الديكور للمباني وتصنيعها وإعداد التصاميم الداخلية لها وصيانتها. ج- المجال الثالث (الكهروميكانيك والطاقة المتجددة): 1- اختصاص (كهروميكانيك والطاقة المتجددة): تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية مثل تمديدات شبكات المياه والتصريف والغاز والتدفئة والتكييف والتبريد وأنظمة مقاومة الحريق وتنفيذ أنظمة الأمان والمراقبة والإنذار وكهربة إنارة المباني وإنارة الشوارع والساحات والملاعب والإشارات الضوئية وأشغال القوى الكهربائية والمنشآت ومحطات التوليد والتحويل الكهربائية ومحطات الرفع ومستودعات التبريد والمشاريع الصناعية وتشغيلها وصيانتها . وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بالطاقة المتجددة والتي تشمل ( الطاقة الشمسية، طاقة الرياح ، الطاقة الحيوية ، الطاقة الحرارية الجوفية ، والطاقة المائية .... وغيرها). 2- اختصاص ( ميكانيك ): تنفيذ جميع الأعمال الميكانيكية مثل تمديدات شبكات المياه والتصريف والغاز والتدفئة والتكييف والتبريد وأنظمة مقاومة الحريق وتركيب الاجهزة الميكانيكية مثل المصاعد والمراجل والمضخات والضواغط والثلاجات ومحطات الضخ والرفع وتشغيلها وصيانتها . 3- اختصاص ( كهرباء ): تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية للمباني وأنظمة الأمان والمراقبة والإنذار وإنارة المطارات والشوارع والساحات والملاعب والإشارات الضوئية وأشغال القوى الكهربائية والمنشآت ومحطات التوليد والتحويل وتنفيذ شبكات الضغط العالي والضغط المنخفض وتشغيلها وصيانتها. 4- اختصاص (إلكترونيات) : تركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والحاسب الإلكتروني والمقاسم والأجهزة الإلكترونية وأنظمة الصوت والصورة والحماية والإشارات الضوئية والأجهزة الطبية وصيانتها . د- المجال الرابع مياه وصرف صحي : 1- اختصاص (مياه وصرف صحي ): ويشمل مشاريع المياه والصرف الصحي والري، ومشاريع محطات الضخ والرفع وشبكات تصريف المياه والخزانات التابعة لها والأعمال التكميلية من تمديد أنابيب وصمامات وتشغيلها وصيانتها. 2- اختصاص محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب : إنشاء محطات التنقية للصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع ومحطات معالجة وتحلية المياه وإزالة الأملاح بما في ذلك الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وتشغيلها وصيانتها. هـ- المجال الخامس ( أشغال متخصصة ) ويشمل الاختصاصات التالية : 1- اختصاص (أشغال ترابية/حفريات وحفريات تعدين): القيام بأعمال الحفريات والردم للأعمال الإنشائية بما فيها حفريات التعدين. 2- اختصاص (شبكات الاتصالات ) ويشمل الأعمال التالية: أ- الأعمال المدنية: وتشمل إنشاء المناهل بكامل مستلزماتها وحفر الخنادق وتوريد وتمديد مواسير، والطمم والدمك حسب المواصفات، إضافة إلى التنظيف وإعادة الأوضاع كما كانت عليه قبل الحفر سواء كانت (أرضا طبيعية، صبات خرسانية، بلاطا، أسفلتا) وصيانتها. ب- أعمال التركيبات : وتشمل جميع الأعمال الكهربائية من تمديد كوابل بأنواعها وتوصيلها والتشغيل والصيانة. 3- اختصاص ( حفر الآبار):- ويشمل هذا الاختصاص حفر الآبار للغايات المختلفة وتجهيزها. 4- إنشاء السدود: ويشمل هذا الاختصاص إنشاء السدود بمختلف أنواعها (الترابية والخرسانية.... الخ) وصيانتها. 5- تدعيم وإسناد جوانب الحفر: يشمل هذا الاختصاص حماية المناطق والطرق المجاورة للحفريات وتدعيمها. 6- اختصاص (الأشغال العامة): يشمل هذا الاختصاص تنفيذ الأشغال العامة مثل الأسوار والأسيجة والأرصفة والممرات وأعمال الديكور وأعمال المياه والصرف الصحي وكافة الأعمال الواردة في الفئات الخمس الأولى ضمن القيم المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. الملحق رقم (2) متطلبات تصنيف المقاولين أ- إضافة الى المتطلبات الواردة في التعليمات والجداول المتضمنة بهذا الملحق يجب توافر ما يلي لكل اختصاص:- أولى وثانية إنشاء طرق يجب توافر ( فرادة أسفلت و مدحلة و جريدر و لودر). الفئة الثالثة طرق يجب توافر( مدحلة و جريدر و لودر). رابعة إنشاء طرق يجب توافر (لودر أو جريدر و مدحلة). خامسة إنشاء طرق يجب توافر (لودر أو جريدر أو مدحلة). الفئة الأولى والثانية مياه وصرف صحي يجب توافر حفارتين. الفئة الثالثة مياه وصرف صحي يجب توافر حفارة. الفئة الأولى إلى الثالثة شبكات اتصالات يجب توافر حفارة. من الفئة الأولى إلى الثالثة أشغال ترابية/حفريات وحفريات للتعدين يجب توافر حفارة أو جريدر . باقي الاختصاصات غير المذكورة أعلاه من الفئة الأولى إلى الثالثة يجب توافر سيارة نقل باستثناء اختصاص صيانة أبنية والكهرباء والميكانيك والعبارات والجدران الاستنادية وعبارات التصريف . ج- يطبق جدول رأس المال بالنسبة للشركات الجديدة أو الراغبة في تعديل فئة تصنيفها أو رأس المال المدفوع يعني حقوق المساهمين (المالكين) . المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الابنية إنشاء الابنية أولى 500 الف 250 الفا - - - مدير عام - مدير اداري - مدير مالي - محاسب - مدير فني - مهندسان عدد (2) (مدني أو معماري) - حاسب كميات مشاريع ابنية متكاملة بقيمة 20 مليون دينار 150م² 400 ألف ينار غارفات، سيارات قلاب، رافعة برجية، خلاطة خرسانية مركزية، خلاطة خرسانية عادية، سيارات صهاريج ماء، دعامات معدنية، مدحلة رجاج، معمل طوب، ضاغطات هواء، مضخات مياه، مولدات كهرباء، مضخات خرسانية، خلاطات خرسانية على سيارة، مختبر مواد، ادوات مساحة، منشار حجر، منجرة، محددة، مشغل المنيوم....… واخرى. ثانية 300 الف 150 الفا 7 ملايين 14 مليونا - مدير عام - مدير اداري - مدير مالي - محاسب مدير فني مهندسان عدد (2) (مدني أو معماري) - حاسب كميات مشاريع ابنية متكاملة بقيمة 20 مليون دينار 120م² (250)ألف دينار ثالثة 50 الفا 150 الفا 3 ملايين 6 ملايين -مدير عام -محاسب - مدير فني مهندس (مدني أو معماري) مشاريع ابنية متكاملة بقيمة (3.5) مليون دينار 80م² (100) ألف دينار رابعة 25 الفا 30 الفا 1 مليون واحد 2 مليونان - اداري - محاسب - مدير فني(مهندس مدني أو معماري) مشاريع ابنية متكاملة بقيمة 1 مليون دينار 50م² (25) ألف دينار خلاطات خرسانية، قلاب، رجاجات، دعامات طوبار، سيارة صهريج ماء، ضاغطات هواء. خامسة 20 الفا 10 آلاف 250 الفا 500 الف - اداري -مدير فني(مهندس مدني أو معماري) مشاريع ابنية بقيمة 250 الف دينار 30م² (5) آلاف دينار المدير الفني مهندس مدني للفئات الاولى والثانية والثالثة المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الأبنية أبنية جاهزة أولى 250 الفا 300 الف مدير عام مدير اداري، محاسب مدير فني -مهندس مدني مشاريع أبنية جاهزة بقيمة 2 مليون دينار 150 م² 300000 مالك لمصنع ضمن الاختصاص،رافعة برجية، سيارات نقل. ثانية 50 الفا 120 الفا 300 الف 600 الف مدير عام، محاسب -مدير فني مشاريع أبنية جاهزة بقيمة 1 مليون دينار 120 م² 150000 منشآت معدنية أولى 500 الف 200 الف مدير عام، محاسب -مدير فني مشاريع أبنية جاهزة بقيمة 1 مليون دينار 150 م² 400000 مالكا لمصنع متكامل في اختصاصه رافعة شوكية، سيارات نقل. ثانية 200 الف 90 الفا 1.5 مليون 4 ملايين مدير عام، محاسب -مدير فني - مهندس مدني أو ميكانيك مشاريع معدنية بقيمة 2 مليون دينار 120 م² 250000 ثالثة 100 الف 40 الفا 500 الف 1 مليون واحد مدير عام، محاسب -مدير فني -مهندس مدني او ميكانيك مشاريع معدنية بقيمة 1 مليون دينار 80 م² 100000 مشغل متخصص المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الأبنية صيانة الأبنية أولى 300 الف 75 الفا مدير اداري، محاسب مدير فني -مهندس( كهرباء او ميكانيك) -حاسب كميات مشاريع صيانة بقيمة 2 مليون دينار 150 م² 400000 خلاطات خرسانية،ضاغطات هواء، سيارات نقل، عدد يدوية، رافعة شوكية، مشغل صيانة، عزل الاسقف. ثانية 150 الفا 30 الفا 600 الف 1 مليون مدير اداري، محاسب -مدير فني -مهندس (كهرباء او ميكانيك) مشاريع صيانة بقيمة 1 مليون دينار 120م ² 250000 ثالثة 100 الف 20 الفا 300 الف 650 الفا مدير اداري، محاسب -مهندس مدني -مهندس( كهرباء او ميكانيك) مشاريع صيانة بقيمة 500 الف دينار 80 م² 100000 رابعة 25 الفا 15 الفا 150 الفا 400 الف محاسب -مهندس مدني -مراقب كهرباء مشاريع صيانة بقيمة 300 الف دينار 50 م² 25000 خامسة 20 الفا 5 آلاف 40 الفا 100 الف إداري -مراقب مشاريع صيانة بقيمة 150 الف دينار 30 م² 5000 المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الأبنية أعمال الديكور أولى 200 الف 100 الف مدير عام، مدير إداري/ مدير مالي، محاسب -مدير فني (مهندس معماري) -مهندس معماري بخبرة عشر سنوات على الاقل في اعمال الديكور مشاريع ديكور بقيمة (4) ملايين دينار 150 م² 400000 معمل جبس، مشغل المنيوم، مشغل حديد، اجهزة كمبيوتر، منجرة، سيارات نقل، او منجرة مملوكة للشركة. ثانية 50 الفا 20 الفا 500 الف مليون مدير عام، محاسب -مهندس معماري(خبرة عشر سنوات) -مراقب بخبرة (5) سنوات على الاقل في اعمال الديكور. مشاريع ديكور بقيمة (1) مليون دينار 70 م² 250000 المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الاداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الابنية إنشاء وصيانة الطرق أولى 750 الفا 750 الفا مدير عام مدير إداري مدير مالي محاسب -مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك -حاسب كميات مشاريع طرق رئيسية او بلدية وخلطات او تقاطعات بقيمة 20 مليون دينار 150م² 400000 جرافات جنزير ،جريدر، ،فرادة،مداحل ،صهاريج ماء، قلابات ،ضاغطات هواء، ،سيارات نقل ،مختبر مواد متكامل،ادوات مساحة. ثانية 500 الف 500 الف 5 ملايين 10 ملايين مدير عام مدير إداري محاسب -مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك مشاريع طرق رئيسية او بلدية وخلطات او جسور وعبارات بقيمة 10 ملايين دينار 120 م² 100000 ثالثة 250 الفا 250 الفا 2 مليونان 4 ملايين مدير عام محاسب -مدير فني -مهندس مدني مشاريع طرق رئيسية او بلدية بقيمة 4 ملايين دينار 80 م² 100000 رابعة 25 الفا 125 الفا 750 الفا 1.5 مليون محاسب إداري -مدير فني مشاريع طرق بقيمة 1مليون دينار 50 م² 25000 لودر، جريدر ،مدحلة، ،قلاب، صهريج ماء،ضاغطة هواء،ادوات مساحة خامسة 20 الفا 50 الفا 250 الفا 500 الف إداري -مدير فني مشاريع طرق بقيمة 250 الف دينار. 30 م² 5000 جريدر ، مدحلة 25 طنا لودر المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الأبنية خلطات اسفلتية أولى 500 الف 500 الف - - مدير عام، مدير اداري، محاسب -مدير فني -مهندس مدني -محلل مواد مشاريع خلطات بقيمة 7 ملايين دينار. 150 م² 400000 خلاطة اسفلت90 طن/س، قلابات،فرادة اسفلت (فنشر)،مداحل، رشاش اسفلت،سيارة نقل اسفلت،مختبر مواد. ثانية 300 الف 300 الف 2 مليونان 3 ملايين مدير عام، محاسب -مدير فني -محلل مواد مشاريع خلطات بقيمة 3 ملايين دينار. 120 م² 250000 خلاطة اسفلت 60طن /س ،قلابات ،فرادة اسفلت (فنشر)،مداحل،سيارة نقل اسفلت،رشاش اسفلت،مختبر مواد ثالثة 100 الف 100 الف 500 الف 1 مليون مديرعام، محاسب -مدير فني -محلل مواد مشاريع خلطات بقيمة 1 مليون دينار. 80 م² 100000 فرادة اسفلت، مداحل،رشاش اسفلت، سيارة نقل اسفلت، قلاب. المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الاداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الابنية اشغال خرسانية/ جسور وتقاطعات والانفاق أولى 400 الف 350 الفا - - مدير عام، مدير اداري، محاسب -مدير فني -مهندس مدني مشاريع تقاطعات جسور وعبارات بقيمة 9 ملايين دينار. 150 م² 400000 غارفات، جرافات، خلاطات خرسانة عادية، رافعة برجية، رجاجات خرسانية ،ضاغطات هواء، قلابات،مداحل،سيارة صهريج، مختبر مواد،ادوات مساحة ،قوالب حديد للصب. ثانية 200 الف 200 الف 2 مليونان 4 ملايين مدير عام، محاسب -مدير فني -مهندس مدني مشاريع جسور وعبارات بقيمة 4 ملايين دينار. 120 م² 250000 عبارات وجدران استنادية وعبارات تصريف ثالثة 75 الفا 75 الفا 500 الف 1 مليون محاسب، إداري -مهندس مدني مشاريع جدران وعبارات بقيمة 1 مليون دينار. 80 م² 100000 خلاطة خرسانية، رجاجات، دعامات فولاذية، قلابات، سيارة صهريج ماء، ضاغطات هواء، غارفة، مدحلة، ادوات مساحة. المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الاداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات مياه صرف صحي مياه وصرف صحي أولى 400 الف 400 الف مدير عام ، مدير اداري، مدير مالي، محاسب -مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك -مساح مشاريع بقيمة 18 مليون دينار 150 م² 400000 حفارة،معدات تركيب مواسير ،سايدبوم،ضاغطات هواء،مقصات مواسير،مداحل صغيرة،رجاجات خندقية،قلابات، ،مشغل صيانة،سيارات نقل،ماكنات لحام متنوعة،ادوات مساحة،معدات ثانية 300 الف 200 الف 5 ملايين 10 ملايين مدير عام ، مدير إداري، محاسب -مدير فني -مهندس مدني أو مهندس ميكانيك -مساح مشاريع بقيمة 10 ملايين دينار 120 م² 250000 ثالثة 150 الفا 100 الف 2 مليونان 4 ملايين مدير عام، محاسب -مدير فني -مهندس مدني أو مهندس ميكانيك -مساح مشاريع بقيمة 4 ملايين دينار 80 م² 100000 رابعة 25 الفا 40 الفا 750 الفا 1.5 مليون اداري، محاسب -مدير فني (مهندس مدني او مهندس ميكانيك) - مساح مشاريع بقيمة 1 مليون دينار 50 م² 25000 ضاغطات هواء ،رجاج خندقي،قلاب ، مقص مواسير،معدات تركيب. خامسة 20 الفا 20 الفا 250 الفا 500 الف إداري -مدير فني (مهندس مدني او مهندس ميكانيك) - مساح مشاريع بقيمة 250 الف دينار. 30 م² 5000 المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز إلاداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات مياه وصرف صحي محطات تنقية الصرف الصحي ومعالجة مياه الشرب أولى 400 الف 150 الفا مدير عام، مدير إداري، مدير مالي محاسب -مدير فني -مهندس كهرباء -مهندس ميكانيك مشاريع تنقية الصرف الصحي و/أو معالجة مياه الشرب بقيمة 6 ملايين دينار. 150 م² 400000 حفارات، معدات تركيب مواسير، ضاغطات هواء، مقصات مواسير، مداحل، رجاجات، قلابات، مشغل صيانة، ماكينات لحام، ادوات مساحة ثانية 300 الف 150 الفا 2 مليونان 6 مليون مدير عام، إداري، محاسب -مدير فني -مهندس كهرباء او ميكانيك مشاريع تنقية الصرف الصحي و/أو معالجة مياه الشرب بقيمة 2 مليوني دينار أو خبرة شخصية في محطات التنقية لا تقل عن (15) سنة. 120 م² 250000 المدير الفني مهندس تخصص مدني المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الكهروميكانيك والطاقة المتجددة الكهروميكانيك والطاقة المتجددة أولى 300 الف 50 الفا مدير عام، مدير إداري، مدير مالي، محاسب -مدير فني -مهندس كهرباء -مهندس ميكانيك مشاريع كهروميكانيك منجزة بقيمة (8) ملايين دينار منها: مشاريع كهرباء منجزة 4 ملايين دينار، مشاريع ميكانيك منجزة 4 ملايين دينار. 150 م² 200000 اجهزة الفحص والقياس والمعايرة لجميع الانظمة الكهروميكانيكية، ماكينات لحام كهربائية وديزل، آلات التسنين، مكابس الكوابل، ضاغطات هواء، روافع وسقايل، طعاجات، عدد يدوية بما فيها كافة انواع المثاقب، سيارات نقل، مولدات. ثانية 200 الف 30 الفا 2 مليونان 3 ملايين مدير عام، مدير إداري، محاسب -مدير فني -مهندس كهرباء -مهندس ميكانيك مشاريع كهروميكانيك منجزة بقيمة (3) ملايين دينار منها: مشاريع كهرباء منجزة 1.5 مليون دينار، مشاريع ميكانيك منجزة 1.5 مليون دينار. 100 م² 150000 اجهزة الفحص والقياس والمعايرة لكافة الانظمة الكهروميكانيكية، ماكينات لحام كهربائية وديزل، آلات تسنين، مكابس الكوابل،ضاغطات هواء، روافع وسقايل، طعاجات، عدد يدوية،سيارة نقل ثالثة 100 الف 15 الفا 500 الف 1 مليون مدير عام، محاسب، -مدير فني -مهندس كهرباء او مهندس ميكانيك مشاريع كهروميكانيك منجزة بقيمة (1) مليون دينار. 80 م² 50000 المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الكهروميكانيك والطاقة المتجددة ميكانيك أولى 150 الفا 50 الفا - - مدير عام، مدير مالي/اداري، محاسب/إداري -مدير فني -مهندس ميكانيك مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 4 ملايين دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع ميكانيك تحتوي على كافة الانظمة الميكانيكية. 150 م² 200000 اجهزة فحص وقياس معايرة، آلات تسنين، طعاجة مواسير، مضخات مياه، ماكنات لحام ديزل، ماكنات لحام اكسجين، ماكنات لحام كهرباء، مضخة ضغط مواسير، سيارات نقل، ادوات حفر وثقب كهربائية. ثانية 100 الف 25 الفا 750 الفا 1.5 مليون مدير عام، محاسب -مدير فني -مهندس ميكانيك مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 1.5 مليون دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع ميكانيك تحتوي على كافة الانظمة الميكانيكية. 120 م² 150000 اجهزة فحص وقياس ومعايرة، آلات تسنين، طعاجة مواسير، مضخات مياه، ماكنات لحام ديزل، ماكنات لحام اكسجين، ماكنات لحام كهرباء، مضخة ضغط مواسير، سيارات نقل، ادوات حفروثقب كهربائية ثالثة 50 الفا 15 الفا 400 الف 1 مليون مدير عام، محاسب -مدير فني (مهندس ميكانيك) مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 500 الف دينار. 80 م² 50000 آلات تسنين، طعاجة مواسير، مضخات مياه، ماكنات لحام ديزل، ماكنات لحام اكسجين، ماكنات لحام كهرباء، مضخة ضغط مواسير، مثقب مطرقي. رابعة 25 الفا 10 الاف 200 الف 500 الف مدير عام، محاسب -مهندس ميكانيك مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 300 الف دينار. 50 م² 25000 خامسة 10 آلاف 5 آلاف 50 الفا 100 الف إداري -مراقب ميكانيك مشاريع ميكانيك منجزة بقيمة 150 الف دينار. 30 م² 5000 المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الاداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الكهروميكانيك والطاقة المتجددة كهرباء أولى 150 الفا 50 الفا - - مدير عام، مدير مالي/إداري، محاسب/إداري -مدير فني -مهندس كهرباء مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 4 ملايين دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع كهرباء تحتوي على كافة الانظمة الكهربائية. 150 م² 200000 جكات كوابل، بكرات كوابل جر، معدات حفر جدران واسقف، اجهزة فحص ومعايرة سيارات نقل، عدد يدوية، عربة تمديد كوابل، ضاغطات هواء. ثانية 100 الف 25 الفا 750 الفا 1.5 مليون مدير عام، محاسب -مدير فني -مهندس كهرباء مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 1.5 مليون دينار على ان تكون الشركة قد نفذت بجهازها الخاص ومديريها مشاريع كهرباء تحتوي على كافة الانظمة الكهربائية. 120 م² 150000 ثالثة 50 الفا 15 الفا 400 الف 1 مليون مدير عام، محاسب -مدير فني (مهندس كهرباء) مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 500 الف دينار 80 م² 50000 جكات كوابل، بكرات كوابل جر، معدات حفر جدران واسقف، اجهزة فحص ومعايرة، عدد يدوية. رابعة 25 الفا 10 الآف 200 الف 500 الف مدير عام، محاسب -مهندس كهرباء مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 300 الف دينار 50 م² 25000 خامسة 10 آلاف 5الآف 50 الفا 100 الف إداري -مراقب كهرباء مشاريع كهرباء منجزة بقيمة 150 الف دينار 30 م² 5000 المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات الكهروميكانيك والطاقة المتجددة إلكترونيات أولى 100الف 20 الفا - - مدير عام، محاسب -مدير فني -مهندس كهرباء مشاريع الكترونيات بقيمة 1.5 مليون دينار. 150 م² 150000 اجهزة فحص ومعايرة، سيارة نقل، عدد يدوية. ثانية 50 الفا 10 آلاف 250 الفا 1 مليون إداري، محاسب -مدير فني مشاريع إلكترونيات بقيمة 500 الف دينار. 120 م² 50000 المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات أشغال متخصصة أشغال ترابية/ حفريات وحفريات للتعدين أولى 500 الف 350 الفا مدير عام، مدير إداري، محاسب -مدير فني و -مهندسان عدد 2 (مدني او تعدين او مساحة) -مساح مشاريع بقيمة 4 ملايين دينار 150 م² 400000 جريدر،غارفة، جرافةجنزير،قلابات،سيارة صهريج ماء، مدحلة،ضاغطات هواء،لودر. ثانية 350 الفا 350 الفا 1.5 مليون 3 ملايين مدير عام محاسب -مدير فني - مهندس مدني أو مهندس تعدين -مساح مشاريع بقيمة مليوني دينار 120 م² 250000 ثالثة 50 الفا 50 الفا 500 الف 1 مليون إداري -مدير فني (مهندس مدني أو مهندس تعدين) -مساح مشاريع بقيمة 1 مليون دينار 80 م² 100000 شبكات اتصالات اولى 400 الف 200 الف - - مدير عام، مدير إداري، مدير مالي، محاسب -مدير فني (مهندس كهرباء) -مهندس مدني -مساح مشاريع شبكات اتصالات منجزة تشمل الاعمال المدنية والكهربائية والتركيبات، وبقيمة لا تقل عن 8 ملايين دينار. 150 م² 400000 حفارات،جرافات،خلاطات خرسانية، ضاغطات هواء، مناشير اسفلت، مداحل، رجاجات خندقية، مضخات مياه، قلابات، سيارات، ادوات مساحة، ونش سحب كوابل، ناقلة بكرات كوابل، ناقلة اعمدة، بكرات معدنية لسحب الكوابل،اجهزة فحص ومعايرة ثانية 250 الفا 120 الفا 4 ملايين 8 ملايين مدير عام، مدير إداري، محاسب -مدير فني (مهندس كهرباء) -مهندس مدني مشاريع شبكات اتصالات منجزة تشمل الاعمال المدنية والكهربائية والتركيبات وبقيمة لا تقل عن 5 ملايين دينار. 120 م² 250000 ثالثة 150 الفا 70 الفا 2 مليونان 4 ملايين مدير إداري، محاسب، إداري -مدير فني (مهندس مدني او كهرباء) مشاريع منجزة وتشمل اعمال مدنية بقيمة (3) ملايين دينار. 80 م² 100000 خلاطات خرسانية، ضاغطات هواء، مناشير اسفلت، مداحل، رجاجات خندقية، قلابات، سيارات. رابعة 25 الفا 40 الفا 500 الفا 1 مليون محاسب، إداري -مدير فني (مهندس مدني او كهرباء) مشاريع منجزة وتشمل اعمال مدنية بقيمة 700 الف دينار. 50 م² 25000 ضاغطات هواء، مناشير اسفلت، مداحل رجاجات خندقية، قلابات، سيارات. المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات أشغال متخصصة حفر الآبار أولى 250 الفا 250 الفا - - مدير عام، مدير إداري، محاسب -مدير فني -مهندس جيولوجي -مراقب فني مشاريع منجزة بقيمة مليوني دينار 100 م² - - حفارة بقدرة تزيد على 400 متر باقطار مختلفة - مواسير حفر - اجهزة فحص نفاذية - ريش حفر متنوعة - مضخة حقن - لوزام حقن - خلاطة مواد لتأمين حقن مستمر ثابت الضغط - لودر - رافعة ثانية 100 الف 100 الف 1 مليون 2 مليونان مدير عام، مدير إداري، محاسب، -مدير فني -مهندس جيولوجي -مراقب مشاريع منجزة بقيمة 1 مليون 50 م² حفارة بقدرة حفر لا تزيد على 400 م باقطار مختلفة، مضخة حقن، لوازم حقن، خلاطة مواد لتأمين حقن مستمر ثابت الضغظ، مواسير تغليف وحفر، لودرد، رافعة. المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات أشغال متخصصة إنشاء السدود اولى 750 الفا 750 الفا مدير عام مدير إداري مدير مالي محاسب -مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك مشاريع سدود بقيمة 30 مليونا 150م² 6 ملايين غارفات،جرافات ، خلاطات خرسانة مركزية ، مبردات مياه خلط ، رجاجات خرسانية ، ضاغطات هواء ، سيارة قلاب ، مداحل، سيارة صهريج ماء ، خلاطة خرسانية على سيارة ، مختبر مواد ، صهريج اسمنت سائب ،جرافات ، غرابيل ، كسارة ، ادوات مساحة ، معدات حقن ،معدات خرسانة مقذوفة. ثانية 600 الف 500 الف 10 ملايين 20 مليونا مدير عام مدير إداري محاسب -مدير فني -مهندس مدني -مهندس ميكانيك مشاريع سدود بقيمة (10) ملايين دينار. 120م² 3 ملايين ثالثة 500 الف 300 الف 5 ملايين 10 ملايين مدير عام محاسب -مدير فني -مهندس مدني أو مهندس ميكانيك مشاريع سدود وحفائر لتجميع المياه بقيمة 5 ملايين 80 م² 500 الف غارفات،جرافات ، خلاطات خرسانة مركزية ، رجاجات خرسانية ،ضاغطات هواء ، سيارة قلاب ، مدحلة ، سيارة صهريج ماء ، خلاطة خرسانية على سيارة ، مختبر مواد ، ادوات مساحة، معدات حقن ، معدات خرسانة مقذوفة المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات أشغال متخصصة تدعيم واسناد جوانب الحفر - 150 الفا 100 الف - - - مدير عام - إداري - محاسب - مدير فني - مساح مشاريع منجزة بقيمة (1) مليون دينار 80 م² - - ماكنة حفر piles اوماكنة حفر Anchors او ماكنة حفر Micro piles - مضخة خرسانة مقذوفة - معدات حقن - لودر - رافعة المجال الاختصاص الفئة رأس المال المدفوع* بالدينار قيمة المعدات بالدينار الحد الاعلى لقيمة المشروع بالدينار الحد الأعلى لقيمة المشاريع بالدينار الجهاز الإداري الجهاز الفني المتفرغ الخبرة – إنجاز مشاريع موفياً بالالتزام بقيمة - مساحة المكتب قيمة المشروع الواحد المعتمدة للانتقال لهذه الفئة انواع المعدات أشغال عامة سادسة 10 آلاف 5 آلاف 100 ألف 250 ألفا إداري مهندس أو مراقب مشاريع بقيمة 100الف دينار - سيارات نقل، نقل خرسانة دعم طوبار، كمبريسورات

الإحالة

المادة 35 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية