التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3858
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385816 أيلول 2021

أ‌- تُناط بالمجالس المهام التالية: 1. إصدار شهادة استيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر للمزاول كل في مجال اختصاصه ووفقا للنظام والتعليمات الصادرة بموجبه. 2. اعتماد وتوثيق برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر ووضع الأسس والمعايير اللازمة لذلك. 3. متابعة وتقييم برامج التطوير المهني المستمر ضمن الأسس والمعايير المعتمدة وبشكل دوري. ب‌- تلتزم المؤسسات الصحية تجاه المزاولين العاملين لديها بما يلي: 1. تنفيذ برامج وأنشطة التطوير المهني المستمر حسب الأسس والمعايير المعتمدة من اللجنة. 2. توفير بيئة مؤسسية ملائمة للتطوير المهني المستمر من خلال: • تهيئة البنية التحتية المناسبة. • توفير قاعدة بيانات وسجل إلكتروني محدث للمزاولين العاملين. 3. رصد المخصصات المالية ضمن موازناتها السنوية لدعم برنامج التطوير المهني المستمر. 4. تقديم الدعم الإداري المناسب للمزاولين (من إجازات للتدريب الداخلي والخارجي وغيرها).

الإحالة

المادة 10 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية