الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385816 أيلول 2021
تلغي هذه التعليمات (تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2019) من تاريخ نشر هذه التعليمات .
جدول (1)
جدول استرشادي لاحتساب ساعات التطوير المهني المستمر
الساعة: ساعة تطوير مهني وليست ساعة زمنية.
مجموعات أنشطة التطوير المهني المستمر والساعات المحتسبة لكل نشاط والوثائق المطلوبة
الوثائق المطلوبة
الشروط
ساعات التطوير المهني
المجموعات
المجموعة الاولى: انشطة الممارسة المهنية المرتبطة بطبيعة العمل:
شهادة المشاركة
بحد أقصى 4 ساعات سنويا
في مستشفى تعليمي معتمد
ساعتان
المشاركة في مراجعة الحالات السريرية/ عرض حالات المرضى/ حضور حلقات التدريب السريري العملي/ دراسة حاله
شهادة تقديم الورقة من المؤسسة
بحد أقصى 4 ساعات سنويا
ساعتان
تقديم أوراق علمية للكوادر الأخرى ضمن (Journal Clubs)
شهادة الحضور
من المؤسسة
بحد أقصى 2 ساعة سنويا
ساعة واحدة
حضور الأندية الدورية (Journal Club)
رسالة من المؤسسة التي شارك فيها الكادر كعضو لجنة
بحد أقصى 3 لجان خلال السنة
ساعتان لكل لجنة
عضوية اللجان المهنية / الفنية
رسالة التكليف بالإشراف من المؤسسة التي يعمل بها
وبحد اعلى 4 ساعات في السنة
أن لا تقل فترة التدريب عن أسبوع
أن لا يكون التدريب هو المهمة الرئيسية للمزاول
ساعة لكل متدرب
الإشراف على/ تدريب الكوادر
رسالة رسمية من المؤسسة
بحد أقصى 5 ساعات خلال السنة
أن لا يكون التدريب هو المهمة الرئيسية للمزاول
ساعة لكل طالب
الإشراف على / تدريب الطلاب
شهادة حضور المؤتمر
بحد أقصى 8 ساعات سنويا
اربع ساعات لكل نشاط
حضور المؤتمرات العلمية) المؤتمر الوطني
او المحلي: لقاء / تجمع علمي معلن عنه يتم فيه عرض لأوراق علمية متنوعة في مجالات متنوعة لموضوع تخصص المؤتمر من قبل متخصصين).
شهادة اثبات تقديم الورقة
بحد اعلى 6 ساعات سنويا
ست ساعات
تقديم ورقة علمية في مؤتمر علمي
( المؤتمر الوطني او المحلي: لقاء / تجمع علمي معلن عنه يتم فيه عرض لأوراق علمية متنوعة في مجالات متنوعة لموضوع تخصص المؤتمر من قبل متخصصين).
وثيقة / شهادة تقديم
برنامج المؤتمر
بحد أعلى 8 ساعات سنويا
ثمان ساعات
تقديم ورقة علمية في مؤتمر دولي ( المؤتمر الدولي : يكون المؤتمر دوليا اذا شاركت فيه جهات دولية من حيث التنظيم والمتحدثين ووجود لجنة علمية متخصصة تقييم وتعتمد المواد العلمية للمشاركين وترشيح المتحدثين )
شهادة حضور مؤتمر
برنامج المؤتمر
بحد أقصى بحد أقصى 8 ساعات سنويا
اربع ساعات لكل نشاط
حضور مؤتمر دولي .
رسالة رسمية
بحد أعلى 4 ساعات سنويا
ساعتان
المشاركة مع المجموعات المهتمة بالأمور المهنية
شهادة وبرنامج ومحتوى الورشة
بحد أقصى 8 ساعات سنويا
أن لا يكون التدريب هو المهمة الرئيسية للمزاول
ساعتان لكل نشاط
تقديم ورشة عمل أو ندوة أو جلسة أو محاضرة تتناول المواضيع السريرية
وثيقة اثبات حضور
بحد أقصى 6 ساعات سنويا
لا يقل مدة النشاط عن 3 ساعات زمنية
ثلاث ساعات لكل نشاط
حضور محاضرات وورشات عمل وندوات متخصصة
شهادة حضور
وثيقة المساق
وشهادة
يتم الالتزام بالحد الأعلى للنشاطات عن بعد وفقاً لما ورد في تعليمات التطوير المهني
ساعة واحدة لكل نشاط ، إذا كانت مدة النشاط أقل من ست ساعات
ساعتان لكل نشاط، إذا كانت المدة الزمنية للنشاط 6 ساعات أو أكثر
حضور أنشطة من خلال التعلم عن بعد
( On Line ).
رسالة رسمية
بحد أقصى 3 ساعات خلال السنة
ساعة واحدة
العضوية بجمعية مهنية / مجلس معترف به
رسالة رسمية
بحد أقصى 4 ساعات خلال السنة
ساعة لكل مهمة محددة
تقييم الزملاء/ الأقران
رسالة رسمية بالتكليف
بحد اقصى 6 ساعات في السنة
ساعتان لكل مهمة محددة
العمل كمقيم/ مدقق/ مستشار/ تصحيح الامتحانات
وثيقة الدورة
و محتوى الدورة
بحد اعلى 8 ساعات في السنة
ساعتان لكل دورة
تطوير وتقديم دورة في مجال التخصص
وثيقة رسمية
بحد أقصى 3 ساعات في السنة
ساعة لكل نادي/ مجموعة
تنظيم أندية دورية / ومجموعات اختصاص
وثيقة من المؤسسة
بحد أقصى 6 ساعات في السنة
ثلاث ساعات
نشاطات تحسين الجودة الممنهجة
وثيقة الدورة
بحد أعلى 4 ساعات سنويا
ساعتان
تنظيم دورات معتمدة
رسالة رسمية
بحد اعلى 4 ساعات في السنة
ساعتان في كل مرة
العمل كخبير شاهد لحالات صحية
رسالة رسمية
بحد أعلى 8 ساعات في السنة
اربع ساعات لكل تخصص
تطوير مهارات الاختصاص
شهادة التخرج
دورة / برنامج تدريبي لا يقل عن 15 يوم تدريبي
شهادة من مؤسسة معترف بها
إذا كانت أقل من عام ، تحسب للمزاول كامل ساعات السنة المطلوبة، إذا كان درجة الماجستير، تحسب للمزاول كامل ساعات العامين
إتمام برنامج تعليم رسمي ما بعد البكالوريوس على صلة بالمهنة شريطة النجاح بالامتحان
دليل على الوثيقة
وثيقة وبحد اعلى 10 ساعات سنويا
خمس ساعات لكل مساهمة
قيادة التطوير لسياسات وبروتوكولات وإرشادات
شهادة معتمدة من الجهة
بحد أقصى 6 ساعات سنويا
ثلاث ساعات
المشاركة في تطوير سياسات وبروتوكولات وإرشادات
المجموعة الثانية : انشطة التطوير الذاتية:
شهادة حضور وبرنامج المؤتمر
بحد اقصى 4 ساعات سنويا
اربع ساعات لكل نشاط
حضور مؤتمر دولي يتناول مواضيع صحية عدا التخصص او من تخصصات اخرى او يتداول مواضيع الحياة الاجتماعية
وثيقة رسمية
بحد أقصى 6 ساعات خلال العام
ساعتان لكل لجنة
عضوية لجان وطنية(مثل تحسين الجودة، الاعتمادية، الصحة والسلامة المهنية، اللجان الدوائية والعلاجية ,وغيرها).
شهادة معتمدة من الجهة
الحد الأعلى 2 ساعة سنويا
ساعتان لكل نشاط
المشاركة في دورات المهارات الحياتية.
شهادة معتمدة من الجهة التي منحت التعليم الالكتروني
يتم الالتزام بالحد الأعلى للنشاطات عن بعد وفقاً لما ورد في تعليمات التطوير المهني
ساعة واحدة لكل نشاط ، إذا كانت مدة النشاط أقل من ست ساعات
ساعتان لكل نشاط، إذا كانت المدة الزمنية للنشاط ست ساعات أو أكثر
حضور برامج تعليمية الكترونية معتمدة.
وثيقة المساق
شهادة حضور
بحد اقصى 2 ساعة سنويا
ساعتان لكل نشاط
حضور مساقات قصيرة من المهن الصحية الاخرى
وثيقة المادة
بحد أقصى 6 ساعات سنويا
ست ساعات
مراجعة /اعداد/ تطوير مواد تعليمية (منهاج أو معايير أو خطة دراسية لمساق أو مواد التعلم الذاتي ...)
وثيقة رسمية
وبحد اعلى 6 ساعات لكل سنة
ساعتان لكل رسالة
الإشراف على رسالة ماجستير او دكتوراه.
رسالة رسمية
بحد اعلى 6 ساعات سنويا
ساعتان لكل حالة
ممتحن خارجي لامتحانات الماجستير / الدكتوراه / امتحانات المهن الصحية المختلفة
الورقة المنشورة
بحد أعلى عدد الساعات المطلوبة للمزاول في العام
ثمان ساعات
البحوث العلمية المنشورة:
1. الباحث الأول لورقة علمية او فصل في كتاب منشور في مجلة محكمة ومصنفة من الفئة الاولى حسب تصنيف الجامعات الرسمية
الورقة المنشورة
بحد أعلى 1 بحث في السنة
ست ساعات
2. الباحث الثاني لورقة علمية منشورة في مجلة محكمة ومصنفة من الفئة الاولى حسب تصنيف الجامعات الرسمية
الورقة المنشورة
بحد أعلى 1 بحث في السنة
اربع ساعات
3. الباحث الثالث واكثر لورقة علمية منشورة في مجلة محكمة ومصنفة.
الأوراق المنشورة
بحد أعلى عدد الساعات المطلوبة للمزاول في العام
ست ساعات
4. الباحث الأول في ورقة علمية منشورة في مجلة محلية معتمدة من جامعة رسمية
الأوراق المنشورة
بحد أعلى 1 بحث في السنة
اربع ساعات
5. المشاركة في تأليف ورقة علمية في مجلة محلية.
الفصل / الكتاب المنشور
بحد أعلى عدد الساعات المطلوبة للمزاول في العام
ثمان ساعات
6. المؤلف الاول لفصل في كتاب في مجال الاختصاص.
الكتاب المنشور
بحد أعلى 6 ساعات خلال العام
ست ساعات
7. المؤلف الثاني واكثر في فصل لكتاب في مجال الاختصاص.
الكتاب المنشور
بحد أعلى عدد الساعات المطلوبة للمزاول في العام
عشر ساعات
تأليف كتاب في مجال الاختصاص دون مشاركة اخرين.