التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3858
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385816 أيلول 2021

يجوز للمزاول تأجيل برنامج التطوير المهني المستمر في الحالات التالية بعد موافقة اللجنة على طلب التأجيل: 1. الإقامة خارج المملكة لمدة تزيد على 12 شهراً شريطة عدم ممارسة المهنة خلال مدة الإقامة. 2. أثناء العمل أو مزاولة المهنة في بلدان لا توفّر أنشطة التطوير المهني المستمر. 3. خلال فترة إجازة الأمومة ولمدة لا تزيد على سنة. ‌ب- يعفى المزاول من برنامج التطوير المهني المستمر في الحالات التالية بعد موافقة اللجنة على طلب الإعفاء: 1. طيلة فترة الالتحاق ببرنامج الإقامة أو برنامج الدراسات العليا. 2. أثناء فترة الامتياز. 3. في حالات المرض المزمن. 4. في الحالات التي تحددها المجالس كل حسب اختصاصه. 5. طيلة الفترة الزمنية من تاريخ صدور نظام تجديد الترخيص حتى 31/3/2021. 6. المزاول الذي يبلغ الستين عاماً من العمر عند تجديد الترخيص. ‌ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المزاول باستيفاء متطلبات التطوير المهني المستمر فور عودته لمزاولة مهنته، بما يحقق متطلبات التطوير المهني المستمر للفترة الزمنية المتبقية لتجديد الترخيص.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية