الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385816 أيلول 2021
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:
وزارة الصحة .
المــجلس:
المجلس الصحي العالي.
المجالس:
المجلس الطبي الأردني، المجلس الصحي العالي، المجلس التمريضي الأردني.
النظـــام:
نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم (46) لسنة 2018.
اللجنــــة:
اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر.
النقــابة:
نقابة الأطباء، نقابة أطباء الاسنان، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
الجمعية:
الجمعية المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول.
المــهن:
المهن الطبية أو الصحية المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المزاول:
العامل في إحدى المهن الطبية والصحية والحاصل على ترخيص مزاولة المهنة.
الترخيص :
التصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب التشريعات الناظمة.
المؤسسة الصحية:
المكان الذي يمارس فيه المزاول مهنته ويزيد عدد العاملين فيه على (100) مائة مزاول في المهن الصحية.
برنامج التطوير المهني المستمر:
مجموعة الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى إيصال المعلومة والمهارة الصحية الصحيحة للمزاول وفق المبادئ الحديثة للتعلم.
ساعة التطــوير المهني المستمر:
ساعة يعتمد في حسابها الجدول الاسترشادي.
الاعـتـــمــــاد:
معادلة النشاط بما يوازيه من الساعات المطلوبة لكل مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.