التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3858
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 385816 أيلول 2021

يتم تجديد ترخيص المزاول كل خمس سنوات بعد استكمال ساعات التطوير المهني المستمر المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات وبعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص الأخرى المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للمهنة، ما لم يتعارض مع أي تشريع خاص بأي مهنة صحية صادر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية