التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3868
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 386816 أيلول 2021

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ . الوزير : وزير المالية. المدير : مدير عام الدائرة. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب احكام القانون. المكلف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة او اقتطاعها او توريدها وفق احكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3868)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية