الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020
احكام عامة:
أ . يتم تقديم كفالة عدلية سنوية بقيمة عشرة الاف دينار اردني باسم وزير الداخلية او باسم رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة (اذا كان المشروع ضمن منطقة اختصاصه) من قبل صاحب المشروع او المفوض بالتوقيع حسب السجل التجاري تضمن التقيد بهذه التعليمات.
ب. اذا استعملت المركبة في غير الاغراض التي تم تسجيلها وترخيصها لها او تم قيادتها من قبل اشخاص غير مخولين بقيادتها او ضبطت خارج المسارات المحددة تحجز المركبة لمدة شهر وتعطى الجهة المشغلة انذار اولي.
ج. اذا تكررت المخالفات من قبل الجهة المالكة يتم الغاء الترخيص الممنوح لهما.
د. يجب ان تكون المركبة مؤمنة تأميناً يشمل السائق والركاب والبضائع.
هـ. يمنع تأجير هذه المركبات او استخدامها في السباقات.
و. يمنع التعديل او الاضافة على هذه المركبات بما يخالف مواصفات الشركة الصانعة.