الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020
أ- تعتمد فئة هذه المركبات وفقاً لمواصفات الشركة الصانعة وتكون صفة إستعمالها مخصصة للعمل خارج الطريق.
ب- تخضع هذه المركبات للتسجيل والترخيص والتأمين وتعامل كل مركبة حسب فئتها ويصرف رقم خاص لكل مركبة.
ج- تسجل وترخص هذه المركبات بالصفة الخصوصية للجهات التالية :
1. للنوادي المرخصة شريطة وجود ميدان خاص مغلق.
2. للشركات أو المؤسسات المرخصة التي تقدم الخدمات السياحية او تعمل في المناطق السياحية التي تسمح طبيعتها الجغرافية باستخدام هذه المركبات.
3. لأي شخص طبيعي او اعتباري يوافق عليه الوزير.