التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1353
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020

أ- تعتمد فئة هذه المركبات وفقاً لمواصفات الشركة الصانعة وتكون صفة إستعمالها مخصصة للعمل خارج الطريق. ب- تخضع هذه المركبات للتسجيل والترخيص والتأمين وتعامل كل مركبة حسب فئتها ويصرف رقم خاص لكل مركبة. ج- تسجل وترخص هذه المركبات بالصفة الخصوصية للجهات التالية : 1. للنوادي المرخصة شريطة وجود ميدان خاص مغلق. 2. للشركات أو المؤسسات المرخصة التي تقدم الخدمات السياحية او تعمل في المناطق السياحية التي تسمح طبيعتها الجغرافية باستخدام هذه المركبات. 3. لأي شخص طبيعي او اعتباري يوافق عليه الوزير.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1353)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية