التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5622، ص 1353
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5622ص 13531 آذار 2020

أ . يتم تقديم الطلبات مرفقة بالسجل التجاري والوثائق اللازمة من قبل النوادي والشركات الواردة في المادة (3/ج) للوزارة لغايات الحصول على الموافقة لتسجيل وترخيص هذه المركبات، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حيث يتم العمل بقانونها الساري المفعول وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب. ان لا يقل عدد المركبات المراد تشغيلها عن عشر مركبات لكل موقع. ج. ان تتولى الشركة او النادي المرخص لهذه الغاية وضع نظام داخلي يكفل كفاءة العاملين في الموقع وصلاحية المركبات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تسجيل وترخيص المركبات ذات الإستعمال الخاص المخصصة للعمل خارج الطريق لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5622، ص 1353)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية