التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388216 أيلول 2021

أ. يلتزم صاحب العمل الزراعي في حال تعرض العامل الزراعي غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لإصابة عمل أدت الى وفاته أو ألحقت به ضرراً جسمانياً بنقل المصاب الى المستشفى أو أي مركز طبي ويتحمل صاحب العمل الزراعي النفقات المترتبة عن الاصابة لحين استقرار الحالة بما في ذلك نفقات النقل والعلاج والاجور خلال مدة التعطل والتعويض عن العجز الدائم ان وجد وفقاً لأحكام القانون. ب. يلتزم صاحب العمل الزراعي بتبليغ الوزارة بحوادث واصابات العمل الزراعي خلال 48 ساعة من وقوع الحادث من خلال الوسيلة التي تحددها الوزارة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية