التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388216 أيلول 2021

يلتزم العامل الزراعي بما يلي :- 1. التقيد بالاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية من مخاطر بيئة العمل الزراعي. 2. التقيد بإرتداء واستخدام معدات الحماية الشخصية للوقاية من مخاطر العمل الزراعي والمحافظة عليها والإمتناع عن العبث بها أو إتلافها. 3. الابتعاد عن الأماكن التي تعرض سلامته للخطر. 4. الاشتراك في الدورات التدريبية التي يوفرها صاحب العمل له. 5. استخدام الآلات والمعدات الزراعية في الاعمال التي صممت من أجلها فقط.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية