التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3882
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388216 أيلول 2021

اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها. يلتزم صاحب العمل الزراعي باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل الزراعي للوقاية من جميع المخاطر ومنها ما يلي: - أ. المخاطر الميكانيكية الناجمة عن آلات وأدوات العمل الزراعي كوسائل نقل العمال الزراعيين وآلات وأدوات الرفع والجر وغيرها من الالآت والأدوات التي تستخدم في العمل الزراعي. ب. المخاطر الفيزيائية كالناجمة عن انخفاض وارتفاع درجات الحرارة، والضوضاء والاهتزازات، والإضاءة، وتغيرات الضغط الجوي. ج. المخاطر الكهربائية كالناجمة عن الالآت والادوات الكهربائية التي تستخدم في العمل الزراعي. د. المخاطر البيولوجية كمخاطر الإصابة والعدوى والحساسية والتسمم بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات . ه. المخاطر الكيميائية الناجمة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية . اخطار الحريق والانفجارات او تخزين المواد الخطرة القابلة للاشتعال او نقلها او تداولها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3882)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية