التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5281، ص 5261
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5281ص 526116 نيسان 2014

يشترط للاستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي: • ان تكون طبيعة عمل ونشاط المؤسسة المسجلة تتطلب ادخال هذه المركبات والاليات. • ان تكون المؤسسة المسجلة حاصلة على الشهادات اللازمة لممارسة نشاطها داخل المنطقة. •ان لا تقل حجم الاستثمارات الموظفة داخل المنطقة عن مليون دينار. • ان لا تقل حجم العمالة الاردنية المشغلة لدى المؤسسة داخل المنطقة عن 10 عمال وفق كتاب تبرزه المؤسسة المسجلة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. •ان يكون موقع المؤسسة مرخصاً حسب الاصول لدى السلطة وخالياً من أية مخالفات تنظيمية.

الإحالة

المادة 3 من استناداً للصلاحيات المخولة للمجلس في الفقرة (ج) من المادة (5) من نظام الإدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2003 وتعديلاته، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: رقم 158 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5281، ص 5261)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية