التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3886
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388616 أيلول 2021

يقوم مفتش العمل بالتنسيب للوزير أو من يفوضه بمنع صاحب العمل الزراعي من استقدام أو انتقال العمال الزراعيين غير الاردنيين للمدة التي يحددها ووفقا للاجراءات المعمول بها في الوزارة إذا تبين ما يلي: ‌أ- قيام صاحب العمل الزراعي باستخدام العامل بصورة جبرية او بالتهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره. ‌ب- وقوع اعتداء من صاحب العمل الزراعي او من يمثله بالضرب او ممارسة اي شكل من اشكال الاعتداء او التحرش الجنسي على العامل الزراعي. ‌ج- مخالفة أحكام هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3886)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية