التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3889
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388916 أيلول 2021

قررت لجنة أمانة عمان بموجب قرارها رقم (132) تاريخ 14/7/2021، استنادا لنص المادة رقم (18) من نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم (143) لسنة 2016 - الموافقة على اصدار تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 بشكلها التالي:- تسمى هذه التعليمات تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية