الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388916 أيلول 2021
التعاريف
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون البلديات النافذ او اي قانون اخر يحل محله .
النظام
:
نظام ترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى النافذ.
الامين
:
امين عمان الكبرى او رئيس لجنة أمانة عمان.
شرفة بارزة
:
اي شرفة معلقة ممتدة فوق شارع خارج حدود الأرض.
البروز المعماري
:
أي جزء من البناء ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني او للوقاية ولا يجوز استغلاله ويشمل الاطارات التجميلية او احواض الزهور او الحواجز
و مصبغات الشبابيك وصناديق الاباجور.
البروز التجاري
:
اي جزء من البناء يواجه ويغطي جزءا من شارع او الارتداد الامامي .
مظلة واقية
:
اي سقف يواجه ويغطى جزء من شارع لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط.
المظلة
:
بروز أو نتوء معماري أو منشأة تظليل ترتكز بالكامل على الحائط الخارجي للمبنى وتمتد فوق مسطحات " عامة أو خاصة" خارجية دون أعمدة ويشترط أن يكون هناك ارتفاع كاف بينها وبين الأرضية أو بينها و بين الرصيف يسمح بمرور المشاة تحتها ، وقد يتم إنشاء المظلة من إطارات هيكلية تغطى بمواد قاسية أو غير قاسية ، ويجوز أن تكون المظلة ثابتة قابلة للف أو الطي على واجهة المبنى.
خط البناء
:
الخط الذي لا يجوز أن يتجاوزه جسم البناء.
الارتداد القانوني
:
الفناء غير المسموح البناء فيه الواقع بين خط البناء وحدود قطعة الأرض من الجهات جميعها .
الرصيف
:
الجزء من الشارع المعد لمرور المشاة .
التصوينة
:
أي جدار أو حاجز من أي مادة على محيط سطح أو شرفة بقصد السلامة العامة .
اللافتة
:
مواد تنشأ في اطار هيكلي او انشائي كي تنقل رسالة تجارية او غير تجارية بشكل نص او صورة او كليهما ويقصد بها لفت انتباه العامة الى شيء
او موضوع او مكان او شخص او مؤسسة او منتج او عمل
او مشروع او خدمة ما بغرض الاعلان او التعريف.
قاعدة المبنى
:
الجزء من المبنى الذي يشتمل على الطابق الأرضي والسدة إلا أنه في بعض الحالات ، قد تتكون قاعدة المبنى من الطابق الأرضي فقط وقد يشمل طابق
او طوابق التسوية اذا كان هناك فرق منسوب في الطريق
او الشارع.
اللافتة الصندوقية
:
أي لافتة مثبتة على منشأ يزيد بروزه على واجهة المبنى او المحل اكثر من 20 سم مهما كانت مادته معدنية او خشبية او اية مادة اخرى.
لافتة أرضية قائمة في ذاتها
:
أي لافتة تدعم نفسها بنفسها بشكل كامل او قائمه بحد ذاتها دون أن تكون مثبتة على أي مبنى وتكون اللافتة الأرضية مثبتة على الأرض أو مرتكزة على إطار أو عمود أو أكثر .
لافتة او مظلة غير مطابقة
:
أي لافتة تكون قائمة عند بدء العمل بهذه التعليمات ولكنها لا تستوفي متطلبات هذه التعليمات .
لافتة تعريفية
:
أي لافتة تحمل اسم المحل أو شعار أو عنوان أو نوع المهنة أو النشاط الذي تتم ممارسته في العقار الذي تنتمي إليه اللافتة أو تحتوي أكثر من واحدة من هذه الأشياء أو اللافتة الموجودة على المركبات والحافلات وتحمل اسم مالكها ورقم هاتفه فقط.
لافتة مهجورة
:
أي لافتة تعلن عن مشروع ما أو خدمة أو نشاط أو غير ذلك مما لم يعد قائما أو مقدما في المكان الذي تعرض فيه اللافتة.
يافطة (لافتة مؤقتة)
:
أي لافتة يقصد بها أن تعرض لمدة محدودة فقط بما في ذلك أي لافتة مصنوعة من القماش أو النسيج الخفيف أو الورق المقوى أو غيرها من المواد الخفيفة.
إرتفاع اللافتة
:
المسافة العمودية المقاسة ما بين متوسط منسوب الرصيف و أعلى نقطة في اللافتة أو الهيكل الانشائي أيهما أعلى.
مساحة سطح اللافتة
:
المساحة الكلية الواقعة ضمن محيط واحد مستمر ذي شكل هندسي، والتي تحصر الحد الأقصى للنص أو الصورة أو الشعار أو غيرها من المواد المعروضة على اللافتة ، بالإضافة إلى أي مادة أو لون يكون جزءا متكاملا من خلفية المواد المعروضة على اللافتة أو يستخدم للتمييز بين اللافتة والمنشأ الموضوعة عليه و لا تشمل مساحة سطح اللافتة أي إطار هيكلي ترتكز عليه اللافته أو أي دعامة للافتة غير أساسية للمواد المعروضة باللافتة. و تكون مساحة سطح أي لافتة مكونة من أكثر من جزء أو وحدة عبارة عن مجموع جميع المساحات المكونة لهذه الأجزاء أو الوحدات بالإضافة إلى تلك الواقعة بين أجزاء أو وحدات اللافتة و تكون مساحة سطح اللافتة المكونة من وجهين بسطح واحد أو بسطحين متلاصقين تماما
أو بزاوية حادة لا تزيد على (5) درجات بين السطحين ظهرا لظهر عبارة عن مساحة سطح وجه واحد من اللافتة.
محتوى رسالة اللافتة
:
الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو العناصر الغرافيكية
او غيرها من وسائل التعبير التي تشكل رسالة اللافتة .
مساحة الإعلان
:
المساحة الواقعة ضمن الشكل الهندسي لسطح او اسطح اللافتة
أو مجموعة من هذه الأشكال والتي تحصر كل ما يتضمنه الإعلان ضمن مواد الانشاء للافتة او الاطار الهيكلي .
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات .