التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3889
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388916 أيلول 2021

الاستثناءات من متطلبات التعليمات أ. الاعلام الوطنية للمؤسسات والجهات الرسمية . ب. اشارات ولافتات المرور واسماء الشوارع وارقام المباني واللافتات التوجيهية الخاصة بمواقف السيارات العامة . ج. لافتات السير الداخلية ضمن الملكيات الخاصة و المتعلقة بمواقف السيارات الخاصة ، أو التي تحذر من الدخول غير المشروع إلى هذه الملكيات ، شريطة أن تكون تلك اللافتات ذات حجم معقول يكفي لتحقيق الغرض منها . د. الاعلانات بواسطة الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي . هـ. اللافتات التي تعرض معلومات خاصة بساعات العمل والمنشأه على نافذة العرض للمحل الواقع في الطابق الارضي من المبنى على ان لا تتجاوز مساحة سطح الافته (30*30)سم . و. اللافتات الخاصة بالمرافق العامة أو الجهات الحكومية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية