الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388916 أيلول 2021
اللافتات الدائمة
أولا :- للأمين ان يسمح بترخيص واستخدام هذه اللافتات ضمن الشروط والاحكام العامة للافتات الدائمة
1. لا يجوز وضع اللافتة على الواجهة التي تعلو قاعدة المبنى بما في ذلك البلكونات و النوافذ وعلى سطح الاروقة والجدران الداخلية لها بإستثناء :
أ. اللافتات التعريفية المثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة.
ب. على مداخل المباني.
ج. فوق المداخل الرئيسية للمباني.
د. على الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية اذا كانت تشغل جزء من الطوابق العلوية شريطة عدم استخدام اللافتات المضاءة وبشكل لا يتعارض مع هذه التعليمات.
2. يسمح باستخدام الشعارات والعناصر االتصميميه التي تعرف بالشركات شريطة أن تستوفي متطلبات هذه التعليمات وأن يكون تصميمها منسجما مع طبيعة المنطقة والتصميم المعماري للمبنى ذي الصلة.
3. يجب ان يطابق الاسم والعلامة التجارية والبيانات الموجودة على سطح اللافته للواقع وللبيانات والوثائق الرسمية العائدة للنشاط الذي تعرف اللافتة به.
4. يجوز للامانة طلب تقديم كفالة تحددها عند انشاء وترخيص اللافتات الدائمة وحسب حجم ونوع الاعلان.
ثانيا :- أنواع اللافتات الدائمة.
أ. لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى .
ب. لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة .
ج. لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى .
د. لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى .
ه. لافتة تعريفية مثبتة على مظلة .
و. لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض .
ز. لافتة تعريفية ارضية .
ح. لافتة تعريفية مثبتة عموديا على واجهة المبنى وضمن قاعدته .
ط. لافتة تعريفية على المركبات والحافلات .
ي. لافتة تعريفية متميزة ومبتكرة.
أ- لافتة تعريفية مثبتة على قاعدة المبنى .
أولا :- لافتة توضع على واجهة المحل المرخص في الطابق الارضي او التسوية وتكون محصوره باسم المحل ووصف النشاط و ضمن العقار المعني ،على قاعدة المبنى.
ثانيا :- الشروط و الأحكام
1. يجب أن تثبت اللافتة التعريفية على واجهات المبنى ضمن حدود العقار ولا يسمح بوضع اكثر من لافتة واحدة على اي جانب من جوانب المبنى بغض النظر عن طول الجزء الخاص بها من واجهة المبنى ولا يزيد على 4 لافتات مثبتة على 4 واجهات مختلفة من المبنى.
2. لا يسمح بوضع لافتات تعريفية على واجهات المباني المصمته ( المغلقة ) بالكامل.
3. يتم تثبيت اللافتة ضمن الفتحة الانشائية لواجهة المحل بحيث تحجب صندوق الاباجور في حال وجوده.
4. أن لا تتجاوز مساحة الاعلان (50%) من المساحة الكلية لسطح اللافتة.
5. يسمح بوضع شعار أو علامة تجارية واحدة لشركات تجارية أخرى على ان لا تتجاوز مساحة الشعار او العلامة التجارية 10% من المساحة الاجمالية .
6. يسمح باستخدام اللافتة المضاءة.
7. أن لا يتجاوز ارتفاع الأحرف على أي لافتة عن (50) سم وارتفاع اللافتة عن (1) م ولا يزيد بروزها على (25) سم باستثناء المحلات التي تفتح صناديق أبوابها لخارج المحل على أن لا يتجاوز البروز عن (60) سم.
8.يجب أن تكون اللافتات الإعلانية المثبتة على نفس الواجهة محاذية أفقيا لبعضها البعض مع ترك مسافات فاصلة بين اللافتات.
9.يجوز أن توضع اللافتات فوق أو تحت منسوب المظلات ، شريطة أن تكون متوافقة مع التعليمات.
10. يسمح بوضع اللافتات على واجهات الأروقة الخارجية و حسب الشروط التالية : -
أ . أن يشغل النشاط الطابق الأرضي أو جزء منه في المبنى بما يتناسب مع الحيز الذي يشغله.
ب. أن تكون اللافتة مكونة من احرف حرة دون خلفية و لا يزيد ارتفاع الحرف على (50) سم .
ج. أن تكون اللافتة منسجمة مع تصميم الأروقة وبمستوى واحد .
د. أن تكون اللافتة منسجمة مع قياس و ابعاد اللافتات المجاورة على نفس الرواق أو الاروقة المجاورة .
ب. لافتة تعريفية مثبتة على اعلى جزء في المبنى وتحمل اسم المبنى او اسم المؤسسة.
أولا :- هي اللافتة التي تظهر أسماء المباني أو النشاط التجاري الذي يشغل كامل المبنى او الطوابق العليا فقط من المبنى على أعلى جزء من واجهة المبنى أو بشكل عامودي لواجهة المبنى.
ثانيا :- الشروط و الأحكام
1. أن لا تحتوي اللافتة على أي نص غير اسم المالك أو اسم المبنى أو اسم النشاط التجاري الذي يشغل كامل المبنى او الطوابق العليا من المبنى.
2. يسمح باستخدام الأحرف المضاءة من الخلف. يجوز أن تحتوي اللافتة على الشعار الخاص بالمحل الذي يشغل الطوابق العليا من المبنى او بمالكه ، شريطة أن ينسجم تصميم الشعار مع التصميم المعماري للمبنى.
3. يسمح باستخدام لافتة واحدة فقط على أي واجهة مبنى ، على أن لا يتجاوز العدد الأقصى للافتات المثبتة على المبنى عن اربع لافتات ويكون محتوى اللافته يحمل نفس التصميم.
4. يجب أن يتكون الإعلان من أشكال أو أحرف تثبت على سطح واجهة المبنى دون استخدام خلفية للافتة.
5. ان لا يتجاوز الارتفاع الاقصى للأحرف أو الأشكال المكونة للافته عن (1) م إذا كانت اللافتة موضوعة بشكل أفقي على مبنى يقل ارتفاعه عن (20)م ، او (2) م إذا كانت موضوعة بشكل أفقي على مبنى يزيد ارتفاعه على (20)م أو (1)م إذا كانت موضوعة بشكل عامودي على مبنى وبغض النظر عن ارتفاع المبنى على أن ينسجم ارتفاع الحرف مع التصميم المعماري للمبنى .
ج . لافتة تعريفية مثبتة على مدخل المبنى
أولا :- هي اللافتة التي تثبت على مدخل المبنى البارز و تحتوي على معلومات تعرف بالمبنى وتاريخ انشائه .
ثانيا :- الشروط و الأحكام
1. يسمح باستخدام لافتة واحدة .
2. لا يجوز اضاءة اللافتة .
3. أن لا يزيد الارتفاع الأقصى للأحرف باللافته على (15)سم والارتفاع الأقصى لأي شعار أو حرف إستهلالي عن (30)سم إذا كانت اللافتة مثبتة على مدخل بناء باستعمالات غير سكنية.
د. لافتة تعريفية مثبتة فوق المدخل الرئيسي للمبنى
أولا :- هي اللافتة التي تثبت فوق المدخل الرئيسي من الطابق الأرضي وتشمل هذه اللافتة اسماء المحلات في الطوابق العليا والمقيمين في البناء .
ثانيا :- الشروط و الأحكام
1. يسمح باستخدام لافتة واحدة على أن لا يزيد عرض اللافتة على عرض المدخل الرئيسي للمبنى ولا يزيد إرتفاعها على (2)م.
2. يسمح بأن تكون اللافتة مضاءة.
ه. لافتة تعريفية مثبتة على مظلة
أولا :- هي اللافتة التي توضع على المظلات و تعرف بالمباني أو المحلات وتوضع على قواعد المباني ومداخلها فقط .
ثانيا :- الشروط و الأحكام .
1. يجب ان تكون المظلات معلقة بالمباني ولا يجوز ان تنشأ على اعمدة .
2. لا يجوز ان تتعارض المظلات مع اعمدة المرافق العامة او اشجار الشوارع او حركة المركبات والمشاة .
3. يمنع استخدام المظلات على المباني ذات الاروقة وعلى الواجهات المغلقة تماما (المصمتة) والمباني التي تحتوي على مظلات واقية .
4. لا يجوز وضع أكثر من لافتة واحدة على أي مظلة.
5. يجب أن يتوافق إرتفاع الأحرف أو الأشكال في أي لافتة مظلة مع ما ورد في اللافتات التعريفية على قواعد المباني الواردة في الماده (7) فقره (أ).
6. لا يجوز ان يقل ارتفاع السطح السفلي للمظلة بما في ذلك الستارة الرأسية المعلقة بحافة المظلة عن (2.4) سم فوق منسوب الرصيف الواقع اسفل المظلة مباشرة .
7. لا يجوز ان تبرز المظلة اكثر من (2.5) م من واجهة المبنى او اقل من (1) م.
8. لا يجوز ان تقل المسافة بين المستوى الراسي للاطاريف وبين الوجه الخارجي للمظلة عن (1) م .
9. لا يجوز لأي مؤسسة تجارية أن تضع أكثر من لافته مظله واحده على أي جانب من جوانب مبنى ما الا انه يجوز ان توضع على امتداد واجهة كاملة من مبنى ما او على امتداد جميع واجهات المبنى .
10. العدد الأقصى المسموح به من لافتات المظلات لأي نشاط تجاري هو (4) لافتات.
11. لا يجوز إضاءة لافتات المظلات.
12. يجب أن يكون تصميم المظلات غير معقد وتفاصيله بسيطة ، ولا تشكل تلوث بصري في المنظر العام للشارع ويجوز أن يكون للمظلات ستائر رأسية معلقة بحوافها ، على أن لا تكون تلك الستائر ذات أشكال زخرفية .
13. يجب أن لا تتجاوز مساحة الإعلان عن (40%) من مساحة الستارة الرأسية المعلقة بحافة المظلة أو من مساحة السطح الرأسي المنشأة عليه اللافتة.
14. ان توضع لافتات المظلات على الستائر الرأسية المعلقة بحافة المظلات أو على الأسطح الرأسية من المظلات ، الا انه يسمح في بعض الحالات وضع اللافتات على الأسطح غير الرأسية من المظلات .
و . لافتة تعريفية مثبتة على نافذة عرض
أولا :- هي اللافتة او الستارة التي تعرف بإسم المحل أو بالنشاط الذي يمارس فيه أو بالبضائع التي تباع هناك وتنشأ على الوجه الداخلي اوالخارجي لنوافذ العرض الخاصة .
ثانيا :- الشروط و الأحكام
1. يسمح بإستخدام اللافتات التعريفية على الوجه الداخلي اوالخارجي لنوافذ العرض الخاصة بأي نشاط تجاري يشغل جزءا من قاعدة مبنى ما في منطقة تجارية .
2. أن لا تغطي اللافتات أكثر من (20%) من مساحة نافذة العرض .
3. لا يجوز استخدام اللافتات المضاءة
ز . لافتة تعريفية أرضية
أولا :- هي اللافتة المثبتة على هيكل خارجي منفصل عن البناء وداخل حدود العقار الخاص بالنشاط التجاري وتعرض معلومات تتعلق باسم واستعمال المبنى مثل دليل المستأجرين.
ثانيا :- الشروط و الأحكام
1. ان لا تعيق اللافتة حركة المشاة والمركبات وان لا تشكل خطرا على السلامة العامة .
2. لا يجوز ان تكون اللافتة اكثر من وجهين موضوعين ظهرا لظهر.
3. لا يجوز وضع أكثر من لافتة واحدة لأي واجهة مطله على شارع ، ولا يجوز وضع أكثر من لافتتين ضمن حدود العقار .
4. ان تنسجم اللافتة مع المبنى.
5. يجوز إضاءة محتوى رسالة اللافتة فقط, على ان تكون تمديدات الإضاءه داخلية .
6. لا يجوز ان تعرض اي اعلان.
7. يجب ان تدعم اللافتات الارضيه نفسها بنفسها, وان تكون قائمه , او مثبته على قواعد خرسانيه بشكل دائم حتى لاتشكل خطرا على السلامة العامة.
8. ان لا تزيد مساحة سطح اللافتة على (5) م 2بحيث يكون الحد الاقصى لكل محل (25سم2) من مساحة سطح اللافتة وان لا يزيد ارتفاعها على (2.5م) من منسوب الرصيف.
ح. لافتة تعريفية مثبتة عاموديا على واجهة المبنى و ضمن قاعدته .
أولا :- هي اللافتة المثبتة على قاعدة المبنى والمحصوره باسم المحل و /أو وصف النشاط الذي يمارسه.
ثانيا :- الشروط و الأحكام .
1. لا يجوز ان تبرز اللافته اكثر من (1)م من واجهة الجدار المثبتة عليه.
2.لا يجوز ان تبرز اللافته اكثر من (0.75) سم من واجهة الجدار المثبته عليه اذا كان الارتداد الامامي للقطعة صفر.
3.لا يجوز ان تنشأ اللافتة على الاروقة.
ط. لافتة تعريفية على المركبات والحافلات .
أولا :- هي اللافتة التي توضع على هياكل المركبات و/او الحافلات العائده للشركات التي تستعملها لنشاطها الخاص حصراً .
ثانيا :- الشروط و الأحكام
1.يسمح بوضع اسم ورقم المحل و/أو النشاط الذي يمارسه على هيكل المركبة و/او الحافلة.
2. يجب ان تعود ملكية المركبة لنفس صاحب النشاط التجاري .
3. مراعاة التشريعات النافذه للجهات المعنية بالخصوص .
ي . لافتة تعريفية متميزة و مبتكرة .
1. هي اللافتات التي لم يتم ذكرها في هذه التعليمات .
2. للامين أن يمنح تسهيلات اضافية لتصاميم اللافتات التي تعتبر مبتكرة وذات جودة بصرية عالية ولكنها لا تستوفي جميع متطلبات التعليمات من خلال اللجنة.