التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5743، ص 3889
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5743ص 388916 أيلول 2021

اللافتات الممنوع استخدامها أ - يمنع استخدام اللافتات التالية بموجب هذه التعليمات: 1. الألوان أو الإضاءة على كامل مبنى ما بطريقة تشكل شعار شركة أو علامة تجارية أو أي نوع آخر من الإعلان . 2. النماذج ثلاثية الأبعاد أو رسومات كاريكاتورية ، أو التي تجسد أشخاصا . 3. حبال وأشرطة الزينة والأعلام والملصقات وحبال الإضاءة والبالونات والسيارات وأي أدوات أخرى مشابهة ، إلا إذا كان العرض لفترة محدودة مثل زينة المهرجانات أو الزينة الموسمية أو زينة الإحتفال بالإفتتاحات الكبرى أو الذكرى السنوية للمؤسسات وجوائز السيارات، شريطة الحصول على إذن مسبق بذلك من الأمين . 4. اللافتات التي يمكن بسبب حجمها أو موقعها او حركتها أو محتواها أو لونها أو طريقة اضاءتها ، أن تحجب الرؤية عن اي لافتة أو إشارة و تؤثر على السلامه العامة. 5. اللافتات التي تحتوي على ألفاظ أو عبارات أو نصوص أو صور بذيئة أو مسيئة أو مبتذلة أو غير أخلاقية أو تجسد مظهر جسدي غير محتشم أو تشمل على ما يمس بالشعور القومي أو الديني أو تتنافى مع الآداب العامة أو النظام العام. 6. اللافتات على سطح اي مبنى او فوق منسوب الحافة العليا من تصوينة (جدار السطح) لاي مبنى باستثناء اللافتات الاعلانية على سطح المبنى التي يرد ذكرها في الفقرة (ب) من المادة (8) . ب- يمنع وضع اللافتات على المواقع التالية : 1. اعمده المرافق العامة او اشارات السير . 2. الاشجار والاسيجة . 3. فوق الشوارع باستثناء اللافتات المؤقتة الواردة في الماده (6) من هذه التعليمات . ج- أي لافتات أخرى لا تسمح بها هذه التعليمات بشكل واضح واللافتات التي لا تستوفي متطلبات التعليمات واللافتات التي لا تلتزم بالشروط المنصوص عليها في ترخيص اللافتات ، او التي أقيمت أو عدلت أو غير موقعها بدون إذن والتي لا تتوافق مع هذه التعليمات واللافتات التالفة واللافتات غير المطابقة واللافتات المهجورة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات انشاء وترخيص الاعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5743، ص 3889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية