التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4211
نُشر
30 أيلول 2021
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4211)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية ساري

رقم 4 لسنة 2021 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4211، نُشر في 30 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانـون المسؤوليـة الطبيــة والصحيـة رقم 25 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم (4) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة اللجنة : لجنة المعايير الطبية والصحية المشكله بموجب احكام المادة (6/أ) من قانون …

المادة 3

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل اسبوعين بناء على طلب امين عام الوزارة .

المادة 4

يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اغلبية الاعضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .

اسأل مساعدك عن تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية