نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5747، ص 4211
- نُشر
- 30 أيلول 2021
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية رقم 4 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4211)
حياة القانون
تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية ساري
رقم 4 لسنة 2021 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4211، نُشر في 30 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الصحة الوزير : وزير الصحة اللجنة : لجنة المعايير الطبية والصحية المشكله بموجب احكام المادة (6/أ) من قانون …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن تعليمات آلية انعقاد لجنة المعايير الطبية والصحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.