التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4212
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 421230 أيلول 2021

أ- يبدأ احتساب المنحة الجزئية أو القرض لغايات صرف المستحقات المالية للفصل الدراسي الذي يلي الفصل الدراسي الذي تقدم به الموفد للاستفادة من دعم الصندوق. ب- تدفع قيمة الرسوم الجامعية المستحقة للموفد بعد الإعلان عن قوائم الطلبة المستحقين للمنح الكاملة أو المنح الجزئية أو القروض، بموجب كشف مطالبة مالية من الجامعة أو كلية المجتمع بقيمة رسوم الساعات المعتمدة المستحقة عليهم، أو بعد قيام الموفد بسداد الرسوم المستحقة، وتقديم وصل مقبوضات صادر عن الجامعة أو كلية المجتمع التي يدرس فيها. ج. لا يتحمل الصندوق رسوم أي ساعات دراسية تزيد على الساعات الدراسية المعتمدة للخطة الأكاديمية للتخصص الموفد اليه الطالب.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات أسس ومعايير تقديم المنح والقروض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4212)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية